- استنفار أمني وتغيير خط سير السرفيس لتأمين عزاء والدة وزير النقل - اغلاق ميناء رفح البرى بعد افتتاحه لمدة 3 أيام لعبور العالقين - ايران تعرض فيلما مسيئا عن اغتيال السادات - الثانوية العامة هذا العام ..الأكثر سخونة منذ سنوات - المجلس القومى للمرأة يتلقى 2428 شكوى نسائية خلال خمسة اشهر - القضاء الإدارى : تقرير كفاية الموظف السنوى يجب أن يستند على سلوكياته خلال العام - سفر الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقات القراءة للجميع للخارج - نقيب الموسيقيين: قاطعنا مهرجان الاردن بعد كشف هوية الشركة المنظمة له - نائب: 25% من التشريعات المصرية تخالف الدستور - وزير خارجية هولندا يأسف لتصريحات صاحب فلم (فتنة) الذي أساء للاسلام والاردن - شريط مصور يظهر عملية إعدام جماعية لمسلحين بساحة عامة بمحافظة كربلاء العراقية - حزب الله ابلغ اسرائيل ان رود اراد توفي قبل عشر سنوات
 
ســياســة » مصر
أهم الأخبار 

استنفار أمني وتغيير خط سير السرفيس لتأمين عزاء والدة وزير النقل

اغلاق ميناء رفح البرى بعد افتتاحه لمدة 3 أيام لعبور العالقين

ايران تعرض فيلما مسيئا عن اغتيال السادات

الثانوية العامة هذا العام ..الأكثر سخونة منذ سنوات

المجلس القومى للمرأة يتلقى 2428 شكوى نسائية خلال خمسة اشهر

حزب الله ابلغ اسرائيل ان رود اراد توفي قبل عشر سنوات

راديو: ايران ترد يوم الجمعة على عرض الحوافز النووي..

المدعي العام يسمح لاسرائيل بازالة منازل المفجرين

نقيب الموسيقيين: قاطعنا مهرجان الاردن بعد كشف هوية الشركة المنظمة له

نائب: 25% من التشريعات المصرية تخالف الدستور

..المزيد  

تدابير صارمة لحماية البيئة والزام الابلاغ عن المخطوطات في تعديلات قانونية لمجلس الوزراء  5/14/2008 10:17:00 PM

تدابير صارمة لحماية البيئة والزام الابلاغ عن المخطوطات في تعديلات قانونية لمجلس الوزراء
الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء

القاهرة- وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور احمد نظيف على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

ويستهدف مشروع قانون البيئة المعروض-بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- ما يلى :

- تعريف تلوث البيئة باضافة الموائل الطبيعية والتنوع الحيوى البيولوجى ليصبح اى تغير فى خواص البيئة يؤدى الى الاضرار بها تلويثا للبيئة كما تمت اضافة الروائح الكريهة الى ملوثات الهواء .

- تم تعديل تعريف التصريف والتعويض ليتوافقا مع تعريفهما المعدل باللائحة التنفيذية.

- تعديل تعريف الاغراض لاستبعاد وضع مواد فى البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة او فى البحر ليس بغرض التخلص مها مثل الكابلات واجهزة البحث العلمى.

- استبدال عبارة "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية "بعبارة "مصلحة الموانئ والمنائر" كاحدى الجهات الادارية المختصة بحماية البيئة المائية .

- تعريف المنطقة الساحلية وتعريف الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

- اضافة اعداد استراتيجية للادارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية الى اختصاص جهاز شئون البيئة بالاضافة لاختصاص الجهاز بوضع المعدلات والنسب والاحمال النوعية للملوثات .

- اعادة تنظيم صندوق حماية البيئة لاطلاق قدراته فى استثمار وتنمية موارده .

- الزام كل شخص طبيعى او اعتبارى عام او خاص بتقديم دراسة تقويم الاثر البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها والمنشات التى يزمع انشاؤها
 
- اضافة تحديد مدى التزام المنشأة البيئية بالمعايير والاحمال النوعية للملوثات ضمن مايتناوله تفتيش جهاز شئون البيئة على المنشات ومتابعة بيان السجل البيئى لها بالاضافة الى حق الجهاز فى منح مهلة اضافية للمنشأة لتصحيح المخالفات مع تحميلها بتعويضات عن الاضرار الناشئة عن تلك المخالفات عدا حالة الخطر البيئى الجسيم فيتعين وقف مصادره فى الحال.

- حظر الاتجار فى كافة الكائنات الحية الحيوانية او النباتية المهددة بالانقراض او تربيتها او استزراعها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة .

- اضافة صورتين من صور التلوث البيئى التى تصدر عن استخدام الالات والمحركات وتخويل مأمورى الضبط القضائى وضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية كافة الاجراءات لحين ازالة اسباب المخالفة .

- حظر جمع او القاء او فرز او معالجة القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الاماكن المخصصة لها مع تشديد العقوبة على جريمة حرق القمامة والمخلفات الصلبة .

- التزام الجهات القائمة باعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وانتاج الزيت الخام بالتخلص الامن من نواتج حفر الابار البترولية .

- انشاء لجنة عليا للقيد والاعتماد تتبع الوزير المختص بشئون البيئة تختص بالنظر فى طلبات القيد بسجلات المشتغلين بالاعمال البيئية ، وشهادة اعتماد الخبير او بيت الخبرة مع فرض عقوبة لمزاولة عمل من الاعمال البيئية بغير ترخيص او مزاولة عمل من اعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المقررة .

- حظر الاتجار غير المشرع فى المواد المستنفدة لطبقة الاوزون او استخدامها فى الصناعة او استيرادها بالخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

- تجريم كل القاء او اغراق متعمد فى البحر الاقليمى او المنطقة الصناعية الخاصة للسفن او اجزائها او التركيبات الصناعية او المواد الملوثة او الفضلات من السفن او الطائرات او الارصفة او غير ذلك من المنشات الصناعية والمصادر الارضية او الجرف القارى .

- اعتبار جهاز شئون البيئة من الجهات الادارية المختصة المنوط بها دخول منطقة الحظر.

- قامت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمراجعة مشروع القانون المعروض.


مشروع قانون بشأن حماية المخطوطات
كما وافق مجلس الوزراء فى جلسته على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن حماية المخطوطات متضمنا الاتى :

- اناط تطبيق احكام المشروع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية .

- تعريف المخطوط بانه ( كل مادون بخط اليد قبل عصر الطباعة على هيئة كتاب متى كان يشكل ابداعا فكريا ايا كان نوعه وكل اصل كتاب لم يتم نشره او نسخة نادرة لكتاب نفدت طباعته اذا كانت له قيمة فكرية تراها الهيئة العامة لدار الكتب .

- انشاء لجنة دائمة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.

- الزام حائزى المخطوطات بابلاغ الجهة الادارية عنها خلال عام من تاريخ العمل بالقانون وذلك حتى تقوم الجهة الادارية بتسجيل المخطوط وفهرسته .

- الزام كل من يعثر على مخطوط بابلاغ الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوما .

- التزام الهيئة العامة لدار الكتب بصيانة وترميم المخطوطات وتحملها وحدها تكاليف تلك الصيانة وذلك بغرض الحفاظ على المخطوطات من التلف .

- الزام حائز المخطوط الذى تم تسجيله وفهرسته بالمحافظة عليه وعدم جواز التصرف فيه الا بعد اخطار الجهة الادارية المختصة بذلك .

- الزام حائز المخطوط بموجب قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بتسليمه اليها لمدة لاتزيد على ستة اشهر مقابل تعويضه تعويضا عادلا مع التزام الهيئة برد المخطوط مع حظر نسخ المخطوط المسلم اليها او تصويره الا باذن مسبق من حائزه .

- فى حالة تعذر الوسائل الودية لشراء اى مخطوط تصدر الهيئة قرار مسببا بالاستيلاء عليه ابتغاء تحقيق مصلحة قومية .

- فرض عقوبات جنائية بالسجن او بالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين لكل من تخلف عن الابلاغ عما بحوزته من مخطوطات او عثر عليها او وقوع فقد او تلف او تشويه للمخطوط الذى بحوزته دون اخطار الجهة الادارية او اذا اخرجه خارج البلاد دون الحصول على اذن كتابى من الجهة الادارية وتحكم المحكمة بمصادرة المخطوط فى كل تلك الجرائم .

- منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .

تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن   

اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل 

اقرأ أيضا:

وزير البيئة يحذر: 15% من أراضى الدلتا مهددة بالغرق لارتفاع منسوب البحر 

مخطوطة للقرآن تعود للقرن السابع تباع باكثر من ثلاثة ملايين يورو في لندن

اطبع حفظ ارسل علق

قيم هذا المحتوى

قام بالتقييم مستخدم

تعليقات القراء

ملحوظة: بإمكانك إزالة التعليقات غير اللائقة أو البعيدة عن موضوع الخبر عن طريق الضغط على أيقونة (ابلغ عن تعليق غير لائق) وسيتم حذف التعليق أتوماتيكيا إذا أبلغ عنه عدد معين من الزوار
    * بيانات مطلوبة
    •  *
    •  *
    •  *

    موقع مصراوي غير مسئول بأي شكل من الأشكال عن أي تعليق يقوم الزائر بنشره على أخبار مصراوى وتقع كافة المسئوليات القانونية والأدبية على عاتقه

    اقرأ المزيد   المقالات المتعلقة بهذا الموضوع 
     المجلس القومى للمرأة يتلقى 2428 شكوى نسائية خلال خمسة اشهر
     القضاء الإدارى : تقرير كفاية الموظف السنوى يجب أن يستند على سلوكياته خلال العام
     نائب: 25% من التشريعات المصرية تخالف الدستور
    اقرأ المزيد   أكثر المقالات المقروءة 
     النائب العام يأمر بسرعة ضبط واحضار الجناة فى حادث بنها
     النائب العام يأمر بسرعة ضبط واحضار الجناة فى حادث بنها
     ايران تعرض فيلما مسيئا عن اغتيال السادات
    الجمعة 4-يوليو-2008
    Advertise with us | Privacy Policy | Contact us

    ©2008 LINKdotNET, All Rights Reserved