إعلان

ننشر أسباب إعادة محاكمة مبارك في ''قضية القرن''

10:10 ص الخميس 04 يونيو 2015

الرئيس الأسبق حسني مبارك

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس بنقض ''إلغاء'' الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو ''الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين'' وإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم، وفيما عدا ذلك نقض الحكم المطعون فيه ''حكم الجنايات'' بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين.

وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذي ستجري إعادة محاكمته وحده.

وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك ''فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين''، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.

وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها سببا للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع ''الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض'' عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

ويعد هذا الحكم نهاية إجراءات التقاضي بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.. وذلك باعتبار أن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما ببراءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة ''قرار الاتهام الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يوما من إصدارها النيابة لأمر الإحالة الثاني بحق مبارك.

وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتداولت القضية موضوعا لقرابة 4 سنوات أمام 4 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.

وعوقب مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وحسين سالم فيما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات.

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي و4 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن أصدره قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.

ونسبت النيابة العامة إلى مبارك والعادلي ومساعديه في أمر الإحالة اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف - على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بأسلحة نارية وخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت انه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.

وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذهم لقرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها، بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة، تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير 2011 ، مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني، أسفر عن إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر، وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة ''محافظة جنوب سيناء'' للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك ''والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة'' على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم لسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة وساعده على ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية السائدة، بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي، مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمي وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات، بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي ''والدهما'' نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 ألف جنيه، مقابل استعمال والدهما الرئيس الأسبق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان