إعلان

مصادر قضائية توضح موقف "محبوسي التظاهر'' بعد حكم الدستورية

12:24 م السبت 03 ديسمبر 2016

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

قال طارق العوضي المحامي مقدم الطعن على قانون التظاهر، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 فقط من القانون، وهذا لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر.

قضت المحكمة الدستورية، السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، كما أيدت المحكمة الاجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر، الخاصة بالإخطار وشروطه.

وأوضح العوضي، في تصريح خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن المادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية في رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها بـ24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن.

فيما أكد طارق نجيدة أحد مقدم الطعن على قانون التظاهر، أن رفض الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٣٦ قضائية، والخاص بالطعن على المواد الخاصة بالعقوبات والجرائم المتعلقة بالتظاهر، يودي إلى استمرار حبس جميع المقبوض عليهم في الفترة الماضية، وفقًا لقانون التظاهر، ولا يجوز خروجهم لا بعد قضاء مدد الحبس الصادرة ضدهم أو بصدور عفو رئاسي.

وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان