إعلان

بالمستندات - ننشر خطاب تشريع مجلس الدولة للحكومة بشأن رفض "الإجراءات المدنية"

07:48 م الإثنين 01 فبراير 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:

حصل "مصراوي" على نسخة من الخطاب المرسل من رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أمين عام مجلس الوزراء، بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والذي أكد فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عرض على قسم التشريع بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/12/2015، و2/1/2016، وأن القسم تدارسه وتبين أنه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة "277" من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم لتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.

وأضاف أنه استبان للقسم من دراسته لأحكام المادتين "96 و97" من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن المشرع بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم ومجابتهتهم دون قيد.

وبحسبان أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 5 - 6 - 1997 في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق "دستورية" إلى أن ضمان الحق في محاكمة منصفة على ما تنص عليه المادة 67 من الدستور المقابلة للمادة 96 من الدستور الحالي يفترض ارتباطها بالوسائل القانونية السليمة الموضوعية منها والإجرائية وأن الدقيقة التي يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لا يجوز الاخلال بها وعلى الأخص ما يتعلق منها بحق المتهم في أن يكون مدركًا بالتهمه المنسوبة إليه واعيا بأبعادها متصلا بحقائقها بصيرا بأدلتها وأن يمثل بشخصه عند الفصل فيها وأن يعان على دفعها بمحامي يدير الدفاع عنه، فلا يقبل من أدلتها إلا ما يكون منها جائزًا قانونًا، ولا يفرط في تلك الوسائل الإلزامية التي يتمكن على ضوئها من استدعاء شهوده و نقد أقوال شهود الاتهام بعد مجابهتها، فلا يستقيم بنيانها بل يخل توازنها.

وعلى ذات النهج ذهبت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 7/2/1998 ، في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية إلى أنه، " لا يتصور أن يكون الدفاع فعالًا بغير مهلة معقولة لإعداده، ولا بغير إنباء المتهم بالشهود الذين عدتهم سطة الاتهام، إثباتًا لدعواه، لإمكان مواجهتهم وتجريحهم ولا بحرمانه من الوسائل الإلزامية التي يؤمن بها مثول شهود لمصلحته ينتقيهم وفق اختياره دون قيد أيا كان موقعهم من الجهة التي يرأسونها أو يقومون بالعمل فيها".

ولذلك فإن أي نقص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالح ونقد شود الاتهام، يكون مهددًا بإحتمال عدم دستوريته.

ولما كان التعديل المقتر حعلى المادة "277" يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم ومجابهتهم بأن أعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته الأمر الذي يجعل النص مناقضًا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبة عدم الدستورية ، ولذلك قرر القسم عدم جواز مراجعته.

ولذلك تم إعادة مشروع القانون دون مراجعته في ضوء ما سبق.

1

2

3

4

فيديو قد يعجبك: