إعلان

المالية توضح طريقة حساب الضريبة على السكن الخاص.. (جدول)

02:40 م الثلاثاء 28 أكتوبر 2014

طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقار

كتب - أحمد عمار:

قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقرى من حق المواطنين طلب إعاده النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانوناً و هى 60 يوماً من تاريخ الاخطار على أن يتم النظر فيها خلال 30 يوماً بمعرفة لجان الطعن المحايدة.

وأضاف طارق فراج، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء أنه يتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار و فى حالة الاخطار بالضريبة على السكن الذي يتخذه الممول سكناً رئيسياً له و لأسرته فيتم أخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للاعفاء من الضريبة.

وأوضح أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافي للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدى تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما ان الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن البعض يمتلك منزل بالمدن وآخر بالقرى وبالتالي فان منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لاسرته يتمتع بالاعفاء حتي مليوني جنيه، في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علماً بان الضريبة في هذه الحالة ستكون 10 بالمئة فقط من القيمة الايجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة.

كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون اقل كثيراً من قيمة العقارات بالمدن.

وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات اعادة التقدير، قالت إن القانون نص على وضع سقفاً عند إعادة التقدير كل 5 سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30 بالمئة من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و45 بالمئة من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن.

أرسلت وزارة المالية جدول استرشادي حول حساب قيمة الضريبة السنوية المستحقة على السكن الخاص.

جدول استرشادي بقيمة الضريبة على السكن الخاص

 

جدول استرشادي بقيمة الضريبة المستحقة على السكن الإضافي

 

 

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان