كيف تحسب اشتراكات تأمينات الموظف في حالة إجازة العمل بالخارج أو الإعارة؟
كتب - مصطفى عيد:
أصدر صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بيانًا توضيحيًا بشأن حساب الاشتراكات في حالة حصول الموظف على الإجازات الخاصة بالعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر.
وقال الصندوق خلال البيان اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه في حالة حصول الموظف على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجرتُحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية بافتراض عدم إعارته أو حصوله على إجازة خاصة.
وأضاف أن طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة تحدد على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه عنها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
وأشار الصندوق أنه يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج في المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة، ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزي المصري.
وأوضح أن يكون السداد إما عن طريق الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق، أو عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية، وكذلك عن طريق الشيكات المصرفية أو السياحية مقبولة الدفع، أو عن طريق الكروت الائتمانية.
ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي مضافاً إليه 2 بالمئة عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التي تسدد بها الاشتراكات والأقساط.
وأضاف الصندوق أنه في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص في المواعيد الدورية اعتباراً من أجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بالتقسيط على خمس سنوات أو بربع الأجر، وفي حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة في ميعاد غايته تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.
فيديو قد يعجبك: