وزير النقل: موافقة مجلس الوزراء علي اصدار قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل
القاهرة- (أ ش أ):
قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل إن مجلس الوزراء وافق علي قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب في دور انعقاده القادم، موضحا أن القانون يشمل (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الاساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل .
وأكد الدكتور جلال سعيد في بيان له اليوم الاثنين أن ان القانون الجديد يهدف إلي توحيد الجهه المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وعلي أن يتم نقل اختصاصات ادارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والمعديات والعاملين الي هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون .
وأوضح الوزير أنه من أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد تغليظ العقوبات علي المخالفين لإحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل حيث تضمن القانون عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين ومن أهمها :
- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاه للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك .
- عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية او العمل ضمن افراد طاقمها دون الحصول علي ترخيص او تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص او عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها او سحبها واتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة او العبث بمعدات السلامة والانقاذ بالوحدة .
-عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء او جرح أحد الاشخاص والحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه اذا تسببت الاصابة في عاهة مستديمة .
والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مُسكر والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر بغرامة لا تقل عن 10 الف جنيه ولا تجاوز 20 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات و تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص .
-عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة استخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص .
كما أناط القانون بهيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والامان وقواعد الترخيص .
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: