هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
09:00 ص
السبت 18 مارس 2017
تجيب لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبى، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبى، وكذلك لو أذنت لنفسها، جاء فى المغنى لابن قدامة أنه لا خلاف فى أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة.
لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقى فى المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم روقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها.
فتاوى متعلقة:
- هل تسقط الصلاة عن السيدة المسنة ؟
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
البحوث الإسلامية يوضح حكم التغني بالقرآن الكريم