ما حكم الشرع في مشاركة المرأة في العمل السياسي؟
تجيب لجنة أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية :
عمل المرأة من حيث هو لا تمانع منه الشريعة الإسلامية؛ والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به.
فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة. والشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم}..[البقرة: 198]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بلى فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تَصدقي، أو تفعلي معروفًا».
وأما خصوص مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية، فهي من جنس الإصلاح المطلوب شرعًا، والله تعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}..[التوبة: 71]؛ وعليه فللمرأة أن تعمل في مجال الاستشارات المجتمعية وأن تتولى المناصب في المراكز والمؤسَّسات والجمعيات الخيرية ونحوها من الهيئات المشتغلة بهذا الجانب. وقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فكن يخرجن مع الرجال في الحروب، وكن يقمن بالتمريض والسقي وغير ذلك، وكن يحضرن الصلوات والأعياد.
وأما بخصوص عمل المرأة في المجال السياسي وشؤون الدولة، فهو داخل فيما سبق تقريره، ويشهد له: ما حث عليه الإسلام فيما يتعلق بمبدأ الشورى دون فرق بين جنس وغيره؛ فيقول تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}..[آل عمران: 159]، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار زوجته أم سلمة رضي الله عنه في صلح الحديبية بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين، وبعدما أمر المسلمين بأن يقوموا ينحروا هديهم ويحلقوا؛ فإنهم لا يذهبون إلى مكة في هذا العام، فلم يقم منهم أحد، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا».قال : فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات.
فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك، اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا.
ومما يؤصِّل حق المرأة في المشاركة السياسية موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النزاع القائم بين الإمام علي كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ فقد تدخلت وقالت برأيها في الخلاف القائم بينهما، وذهبت بنفسها لتصلح بينهما في ميدان القتال، غير أن الله قدَّر هذا القتال [راجع: مروج الذهب للمسعودي 2/357، ط. دار الهجرة، والكامل في التاريخ لابن الأثير 3/119، ط. دار الكتب العلمية، وتاريخ الطبري 4/462، ط. دار المعارف].
وأما تولي المرأة للمناصب السياسية في الحكومة أو مؤسسات الدولة؛ فقد جاءت بعض الآثار في ممارسة المرأة لوظيفة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما يسمى في التراث الفقهي الإسلامي بـ "الحسبة"، منها: ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم، قال: رأيت سمراء بنت نَهيك، وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها درع غليظ، وخمار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر. ومن هنا أجاز بعض علماء الإسلام قيام المرأة بهذا المنصب الحساس.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 701 لسنة 2008م أنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية بشرط الأهلية لذلك، والقدرة على التوفيق بين ذلك وبين واجباتها الاجتماعية والأسرية، وتَقَيُّدها بالآداب والأخلاقيات الشرعية في الهيئة والسلوك، وأن ما تقتضيه طبيعة العمل أحيانًا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةً ولا يُعَدُّ ذلك من الخلوة المحرمة. وعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.
كما أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أيضًا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول الإمام الطبري حيث أجاز قضاءها مطلقًا؛ لأنه يجوز لها أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، فليست الذكورية بشرط في ذلك، وهو رواية عن الإمام مالك، وكذلك هو رأي ابن حزم من الظاهرية. [انظر: "المغني" لابن قدامة 10/92، ط. دار إحياء التراث العربي، و"القوانين الفقهية" لابن جزي 1/253، ط. دار الفكر، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر 8/128، ط. دار المعرفة، و"المحلى" لابن حزم 8/527، 528، ط. المنيرية]
ومذهب الحنفية أنه إذا وليت المرأة القضاء جاز قضاؤها فيما يجوز أن تقبل فيه شهادتها؛ قالوا: لأن القضاء من باب الولاية كالشهادة، والمرأة من أهل الشهادة فتكون من أهل الولاية [انظر: "فتح القدير" للعلامة الكمال بن الهمام 6/ 391، ط. دار إحياء التراث العربي].
وفقهاء الشافعية مع أنهم من القائلين بعدم جواز تولية المرأة القضاء، إلا أنهم قد نصوا أنه لو ولاها ولي الأمر إياه فإن قضاءها ينفذ؛ للضرورة [انظر: "نهاية المحتاج" للشمس الرملي 8/240، ط. مصطفى الحلبي].
وكذلك يجوز لها التَرشُّح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجدوا، وشريطة كون ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية. وانتخاب غيرها لها في هذه الحالة يكون من باب العمل على تحقيق المصلحة العامة.
وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم 852 لسنة 1997م عن حكم أن تكون المرأة عضوًا بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها إلى أنه: لا مانع شرعًا من أن تكون المرأة عضوًا بالمجالس النيابية والشعبية، إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس، على أن تكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها، وأن تكون المرأة فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه، كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام.
وأما معارضة مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية، فإن كان القصد منها هو الحط من قدر المرأة وتهميش دورها في بناء المجتمع، فهذا مخالف لما أصَّله الشرع الشريف من التساوي بين الجنسين في أصل الحقوق والواجبات، ومخالف أيضًا لما قرره من مبدأ التساوي بين الجنسين في الأهلية القانونية؛ والله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ِالْمَعْرُوفِ}..[البقرة: 228]، وروى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النساء شقائق الرجال».
وهذه المشاركة الآن قد أصبحت واقعًا لا يُنكَر؛ فالمرأة تشارك الرجل في أغلب الدول الإسلامية والعربية في جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية؛ فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة، وهي تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسمى الوظيفي في كل تلك الوظائف، فالمطلوب هو جعل هذه المشاركة -المحمودة في نفسها- في إطار الأحكام والآداب الشرعية والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها، وتصون عرضها، وتعمر بيتها، وترضي ربها. والله سبحانه وتعالى أعلم
فيديو قد يعجبك: