هل من استدان لكساد تجارته يعتبر غارما مستحقا للزكاة؟
تاجرا أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص بغرض التجارة ولكن تجارته كسدت، وأصبح مدينًا للعديد من الأشخاص بمبالغ طائلة لا يستطيع الوفاء بها، وتريد جهة خيرية الوفاء بهذه الديون عنه من أموال الزكاة بصفته من الغارمين، فهل يصحّ؟ فهل هذا الشخص ينطبق عليه صفة الغارم وبالتالي يستحق في أموال الزكاة؟
يجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
قال الله تعالى في معرض بيان مصارف الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} .. [التوبة: 60]، فدلّ على أن الغارم له سهم في الزكاة، يقول الإمام الباجوري الشافعي في حاشيته: "والغارم مأخوذ في اللغة من الغُرم؛ لأن الدائن يلزم المَدِين حتى يقضيَه دَينه، والغارمون أقسام، ومنهم مَن ارتكبته الديون التي أخذها في مباح -طاعة أو غير طاعة- (وإن صرفه في معصية)، أو تداين في معصية وصرفه في مباح، أو صرفه في المعصية التي ادّاين من أجلها وتاب وظُنّ صِدقُه (وإن قصُرت مدة التوبة)، فيعطى مع الحاجة، بأن يَحِلّ الدَّين ولم يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداين في معصية وصرفه فيها ولم يَتُب، وما لو لم يَحتَج، فلا يُعطى" بتصرف.
وعليه وفي واقعة السؤال يجوز لهذه الجهة الخيرية أن تعطي لهذا الشخص من مال الزكاة ليسد دَينه إن لم يكن قد سدده أو سامحه فيه أصحابُه وأبرؤوه منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتاوى متعلقة:
- هل يعد التبرع بجهاز طبي لمستشفى من أموال الزكاة؟
- ما حكم الشرع فى دفع زكاة المال على أقساط شهرية؟
- هل يجوز إخراج الزكاة لحل مشكلات الشباب؟
فيديو قد يعجبك: