ما حكم صيد الحُرم؟.. البحوث الإسلامية تجيب
كتب ـ محمد قادوس
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" يقول: "ما حكم صيد الحرم؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة كالتالي:
اتفق الفقهاء على حرمة صيد الحرم على المحرم، واستدلوا على هذا بما يلي:
قال تعالى {يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95].
وقد دلت الآية أن الله تعالى نهى عن قتل صيد الحرم، والنهي يقتضي التحريم.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا".
وقد دل الحديث: أن النبي صلى الله وسلم نهى عن تنفير صيد الحرم، والنهى يقتضي التحريم، قال النووي: "والتَّنْفِيرِ: هُوَ الْإِزْعَاجُ وَتَنْحِيَتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى سَوَاءٌ تَلِفَ أَمْ لَا لَكِنْ إِنْ تَلِفَ فِي نِفَارِهِ قَبْلَ سُكُونِ نِفَارِهِ ضَمِنَهُ الْمُنَفِّرُ".
فيديو قد يعجبك: