إعلان

أمين الفتوى: مصاريف "الدفنة" لا تعد من التركة وإنما هي إعانة

03:49 ص الإثنين 26 أبريل 2021

أرشيفية

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال من أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يقول: "هل للأولاد نصيب من الأموال التي تصرف من قبل هيئة المعاشات كمصاريف الجنازة والخرجة، وما الحكم لو فيه دين؟"، فأجاب الشيخ فخر ان أى أموال تصرف من هيئة المعاشات أو أي جهة حكومية أو حتى قطاع خاص والتي تندرج تحت مسمى "مصاريف الخارجة والجنازة" لا تكون من التركة، وإنما تكون إعانة لأهل المتوفى وتكون خاصة بمن خرجت باسمه.

وتابع الشيخ على فخر - مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - أن مصاريف الخارجة أو الجنازة لو خرجت باسم الزوجة فتكون مملوكة للزوجة فقط ولا تعد تركة واجبة التقسيم على باقي الورثة، وكذلك لو خرجت باسم أحد الابناء أو أخو المتوفي فينطبق عليها ما سبق.

وأوضح أمين الفتوى أنه في حاجة وجود دين على المتوفى فيجب سداده من التركة قبل تقسيمها، ولا يجب سداده من مصاريف الجنازة والخرجة.

اقرأ أيضاً..
- ما حكم الأب الذي يوزع ماله في حياته مفضلًا الذكور على الإناث؟.. أمين الفتوى يجيب
- ما حكم الوصية بإخراج فدية الصيام من تركة الميت؟!

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان