الإفتاء توضح حكم الشرع فى الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه
مصراوي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة عبر الصفحة الرسمية للدار "فيسبوك" على النحو التالى..
الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وتابعت الدار أنه يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
فيديو قد يعجبك: