إعلان

27 ديسمبر.. الحكم في استشكال استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

11:14 ص الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

جزيرتى تيران وصنافير

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من علي أيوب المحامي، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل.

واختصم الاستشكال رقم ٢٧١٨ لسنة ٧١ ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور".

وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوتين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في استشكالين الأول مقام من خالد على المحامي والذي يطالب بالاستمرار في التنفيذ، والآخر مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره علي أيوب مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" -على حد قوله-.

فيديو قد يعجبك: