اليوم .. الحكم في طعن توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان
كتب- أحمد أبو النجا:
تصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، الحكم في الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.
وكان عكاشة قد أقام طعنه الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهى القضاء الإداري، وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.
وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهي ــ بحسب الأصل، محكمة طعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التي يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها استثناء من القاعدة العامة.
أضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانوناً بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملاً بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
فيديو قد يعجبك: