لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد التصديق على قانون "السلطة القضائية".. سر حصانة المحكمة الدستورية

08:30 م السبت 29 أبريل 2017

كتب - طارق سمير:

4 هيئات قضائية متمثلة فى محكمة النقض، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومجلس الدولة، مقيدين بتعديلات دستورية جديدة، حول كيفية اختيار رئيس كل هيئة، بينما ظلت المحكمة الدستورية العليا بعيدة عن كل نصوص تلك التعديلات، بموجب قانون صادر عام 2011.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بحيث يتمكن الرئيس من اختيار رئيس لكل هيئة من بين أقدم ثلاثة يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للهيئات الأربعة.

وينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.

"مصراوي" يرصد سبب استبعاد المحكمة الدستورية من تعديلات قانون السلطة القضائية.

المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، يقول إن المحكمة الدستورية لها قانون خاص بها بشأن اختيار رئيسها، بحيث تقوم الجمعية العمومية باختيار واحدًا من بين أقدم ثلاثة مستشارين بينهم، ويصدق رئيس الجمهورية مباشرة، مضيفًا "قانون اختيار رئيس المحكمة الدستورية كان ينص من قبل على اختيار رئيسها من قبل رئيس الجمهورية دون الرجوع إليهم، بينما أجرت عمومية المحكمة الدستورية تعديلًا فى 15 مايو 2011 يعطيهم الحق فى اختيار رئيسهم ويصدق عليه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية".

في 18 يونيه 2011 صدر مرسوم قانون رقم 48 لسنه 2011، نص على أن "يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة".

وحافظت المحكمة الدستورية بهذا التعديل على استقلال هيئتها فى كيفية اختيار رئيسها، حيث جعل تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة مجرد تصديق على اختيار الجمعية العامة للمحكمة، بعد أن كان رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس المحكمة ويعينه سواءً من داخلها أو خارجها بينما التعديل جعل تعيين رئيسها من داخل المحكمة فقط.

ويتابع "الزناتي" فى تصريحات لـ"مصراوي"، أنه فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي أول من عمل بهذا القانون هو المستشار عدلي منصور، وتم اختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية من قبل الجمعية العمومية، باعتباره الأقدم والأفضل خلفًا للمستشار ماهر البحيري، موضحًا أن "الدستورية" وضعها القانوني مستقر وبعيدة عن باقي الهيئات القضائية باعتبارها محكمة دستور وليست قانون.

ونصت المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية، قبل إدخال تعديل عليها، يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان