لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضوابط جديدة بشأن الاكتتاب في صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية

04:50 م الإثنين 22 سبتمبر 2014

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب - محمد سليمان:

أصدر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، وذلك في ضوء ما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من جواز تقديم حصص عينية لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح شريف سامي عبر بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن الضوابط والتي تستهدف تنشيط عمل الصناديق وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لها، تتضمن أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50 بالمئة من قيمة الإصدارات السابقة مضافاً إليها الإصدار الجديد.

ويشترط أن تكون الحصة العينية من ضمن الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها ومتوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق، وألا تكون الحصة العينية تخص شركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها.

كم يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكافة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها، وعلى أنها خالية من أي رهون أو التزامات عليها، وفي حالة تقديم حصة عينية من الأصول العقارية يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقاري أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وليست محل نزاع قضائي أو مرفوعا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة.

وعلى مدير صندوق الاستثمار إعداد دراسة اقتصادية ومالية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة، متضمنة عدد الوثائق التي ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدار الوثيقة الذي تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير من مستشار مالي مستقل أو خبير تقييم عقاري بحسب الحالة بتقييم الحصة العينية المستهدفة.

وأضاف شريف سامي أنه يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على عرض المقترح الاستثماري على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة اجتماع جماعة حملة الوثائق توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد أى أطراف مرتبطة بالحصة العينية والتى لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض، ويكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثي الحاضرين ممن يحق لهم التصويت.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان