حماية المستهلك: محكمة تغرم شركة سيارات شهيرة 50 ألف جنيه
كتب - مصطفى عيد:
قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي غيابياً بتغريم الممثل القانوني لشركة أبو غالي أوتوموتيف للسيارات مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 30 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت للشاكي وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال بيان للجهاز اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المواطنين قيدت برقم 58861 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة ''مابل انجلون'' - موديل 2012 -، وأنه باستعمالها وجد بها عيوب (بناقل الحركة - ارتفاع درجة حرارة المحرك)، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة.
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وتمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال كون قراءة العداد 26 ألف كيلو متر.
وأضاف أنه تبين بتقرير كلية الهندسة وجود آثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية والبابين الأمامي يسار والخلفي يمين يحتاجان إلى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح، وأن السيارة بها رجة عند بداية الحركة، وانتهى التقرير إلى أن السيارة بها آثار سوء تخزين.
ونوه يعقوب إلى أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وأوضح أنه تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي قرر إلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي على أن يكون ذلك خلال أسبوعين.
واستطرد يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد تمت إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي طنطا، وبجلسة 27 نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة حكمها غيابياً بتغريم الممثل القانوني للشركة 50 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1، و8، و9، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكية أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 - بحسب البيان -.
وقال يعقوب إن الحكم يمثل رادعًا قويًا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيًا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون.
وأضاف أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: