إعلان

ننشر نص قرار قانون الاستثمار الموحد

07:00 ص الجمعة 13 مارس 2015

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

المادة الاولى:

يضاف بند جديد /ه/ إلى الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 نصه كالاتى:

ه - شهادة تفيد بايداع الاوراق المالية بالشركة لدى شركة ايداع مركزى

المادة الثانية تضاف فقرة ثالثة الى المادة 3 و فقرة ثانية الى المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 نصهما الاتى

المادة 3 فقرة ثالثة

ويكون سعر الضريبة على الالات والمعدات المسخدمة فى الانتاج 5 في المائة

المادة 31 فقرة ثانية

وتردا لضريبة على الالات والمعدات التى تستخدم فى انتاج سلعة أو اداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم اول اقرار ضريبى

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 النصان الاتيان

المادة الثانية

لاتخل احكام هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركة والمنشآت القائمة وقت العمل بها وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز الى ان تنتهى المدة الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الثالثة

يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير بتطبيق احكام القانون المرافق.

المادة 7

يجوز تسوية منازاعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستمثر او وفقا لاحكام قانون التحكم فى المواد المدنية والتجارية المشار اليه.

المادة 11 الفقرة الثانية

ويصدر قرار الالغاء او الايقاف من رئيس مجل سالوزراء بناء على عرض الوزير المختص ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه او العلم به

المادة 12

مع عدم الاخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الاراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم او مساهمتهم فى رأسمالها وذلك عدا الاراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التي تنظمها قوانين خاصة اويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على ان يحدد هذا القرار شروط قواعد التصرف فيها.

المادة 14

لاتخضع شركات المساهمة او التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة 1 من هذا القانون لاحكام المواد 17 و 18 و 19 و 41 والفقرتين الاولى والرابعة من المادة 77 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه

المادة 23

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المشار اليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدراها 2 فى المائة اثنان واجهزة لازمة لانشائها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 29

يكون انشاء المنطقة الحربة التى تشمل مدينة باكملها بقانون ولملس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ان ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها ايا كان شكلها القانهونى ويتضمن القرارا الصادر بانشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها ويحدد مجلس الوزراء بقرار المجالات التى يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.

ويتولى ادارة المنطقة الحربة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسة قرار من رئسي مجلس ادارة الهيئة ويختص مجلس ادارة المنطقة الحرة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة.

ومع عدم الاخلال بالاعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة تخضع كافة المشروعات التى تستمثر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.

وفى جميع الاحوال لايجوز الترخيص باقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الاسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 31 الفقرة الثانية

ويجب ان يتضمن الترخيص بيانا بالاغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدرا الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ولايجوز النزول عن الترخيص كليا او جزئيا الا بموافقة الجهة التى اصدرته ويكون رفض منح الترخيص او عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن ان يتظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 101 من هذا القانون .

المادة 32 الفقرة الاولى

مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون والاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد لاتخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد او التى تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.

المادة 35 الفقرة الثانية

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1 فى المائة واحد فى المائة من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت"

المادة 42 الفقرة الاولى

لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار اليه واحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من قانون العمل المشار اليه.

المادة 46

تسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة احكام المواد 8 و 9 و 10 و10 مكررأ و10 مكررا 1 و 11 و 20 من هذا القانون

المادة 51 الفقرتين الثالثة والرابعة

الفقرة الثالثة ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

الفقرة الرابعة

ويحدد الرئيس التنفيذى للهيئة بقرار منه اختصاصات فروع الهيئة بماي حقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى

المادة 55 الفقرة الاولى

تتولى الهيئة اصدار الترخيص النهائى وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عاملها بمطاتبها فى الهيئة او فروعها والذين يكون لهم الصلاحية فى اصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة 54 من هذا القانون فاذا انقضت هذه المدة دون اصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذى للهيئة الامر خلال اسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 101 من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الاكثر وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 60 الفقرة الاولى

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة او منه يفوضه باصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالاعفاءات الضريبية والجمركية واى اعفاءات اخرى للشركات والمنشآت المخاطبة باحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الاعفاءات.

المادة الخامسة

تضاف مواد جديدة بارقام 7 مكرر و 10 مكرر و10 مكرر 1 و 20 مكرر و 30 مكرر و46 مكرر و51 مكرر و 60 مكرر كما تضاف فقرة ثالثة للمادة 31 وفقرة ثانية للمادة 33 وفقرة ثانية للمادة 54 كما تضاف ثلاث ابواب جديدة خامسا وسادسا وسابعا الى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار اليه نصهم الاتى

المادة 7 مكرر 1

فى الاحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى لايعاقب المسئول عن الادارة الفعلية الا اذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت ارادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه وغيره.

وفى الحالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فى الفقرة السابعة يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة امثالها ويجوز الحكم بايقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة وفى حالة العود يحكم بالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتبارا بحسب الاحوال ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على تفقة الشخص الاعتبارى.

ولايحول ذلك دون الحكم باى عقوبات تكميلية او تبعية منصوص عليها قانونا.

المادة 10 مكرر

بمراعاة الاحكام الواردة فى القوانين والقرارات بشان الاستمثار للمستثمر الحق فى انشاء او توسيع او تطوير المشروع الاستثمارى وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الاخلال بحقوق الغير.

المادة 10 مكرر 1

لايتمتع الاستثمار المقام بناء على غش او تدليس او فساد بالحماية او الضمانات او المزايا المقررة بموجب احكام هذا القانون ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى من المحكمة المختصة.

المادة ( 20 ) مكرر:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (انتاجا ونقلا وتوزيعا) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات

الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز اضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية.

2- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة.

3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمرين وذلك بعد تشغيل المشروع.

4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.

6- التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعبتارية العامة على النحو الوارد بالمادتين 74و79 ) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تمنح على أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.

 

المادة ( 30 ) مكرر:

يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الانتفاع الذى يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه.

المادة ( 31 ) الفقرة الثالثة:

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى مع اخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر.

المادة ( 32 ) الفقرة الثانية:

ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة المشار إليه، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن.

المادة ( 46) مكرر 1:

تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

المادة ( 51 ) مكرر:

تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة فى مجالات استثمارية محددة، وتقوم بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، وتلتزم جميع أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار فى تلك المجالات.

ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية.

المادة ( 54 ) الفقرة الثانية:

وفى الأحوال التى تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، يتم اختيار المرخص له فى اطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة ( 60 ) مكرر:

تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا مرفقا به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن اصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.ولا تسري على هذا التصرف احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه الا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع احكامه

المادة 72

يجوز التصرف فى الاراضى والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون باحدى الصور الاتية : البيع ، التأجير المنتهى بالتملك ، الترخيص بالانتفاع ، المشاركة بالأرض فى المشروع الاستثمارى كحصة عينية فى الاحوال التى يحددها مجلس الوزراء

ويكون ذلك اما بناء على طلب المستثمر او بناء على دعوة من الهيئة وفقا لاحكام هذا الباب .

المادة 73

فى الأحوال التى تطالب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون توفير اراض او عقارات من املاك الدولة الخاصة لاقامة مشروعات استثمارية ، يتعين ان يبين فى الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه

وتتولى الهيئة عرض الاراضى والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الادارية الاخرى التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار ، والاشتراطات المتعلقة بها ، وبيان ما اذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ، ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة .

المادة 74

يجوز خلال خمس سنوات تبدأ فى الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل فى الاراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها قرار من مجلس الوزراء ويسرى ذلك على أى من صور التصرف المشار إليها فى المادة " 72 " من هذا القانون

وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التى تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة يتم اتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى جميع أحوال التصرف فى الاراضى والعقارات بدون مقابل ، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى او ما يقوم مقاومة إلى جهة التصرف ، وبالمعايير والتيسيرات التى تحددها اللائحة التنفيذية على ان يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الانتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية ، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك .

المادة 75

فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى الأراضى والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل ، يكون الترخيص لمدة لاتزيد على ثلاثين عاما ، ويجدد هذا الترخيص تلقائيا بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمرا فى نشاطه ، ودون أن يخل ذلك كله يحق المتعاقدين فى الاتفاق على تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد .

ويكون الترخيص للشركات أو المنشأت التى تقدم طلبا بذلك ، وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية

وتسرى ذات الأحكام على التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.

المادة 76

فى الحالات التى يكون التصرف فى الاراضى والعقارات بالبيع يجوز لكل مستثمر لاغراض اقامة المشروعات الاستثمارية او توسيعها ان يقدم طلبا بالتعاقد عليها بشرط ان تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .

ولاتنتقل ملكية الأراضى او العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الانتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الانتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك ، ويجب ان يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك .

ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن او بعضه او غير ذلك من التيسيرات الى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع ، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات واجراءات .

المادة 77

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على الاراضى والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك او الترخيص بالانتفاع تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه ، أو بنظام القرعة اذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقاط .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم

المادة 78

مع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على الاراضى والعقارات المعدة للاستثمار ان تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك الاراضى أ العقارات كحصة عينية .

وتبين اللائحة التنفيذية أو ضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الادارية بالاراضى والعقارات كحصة عينية فى مشروع استثمارى .

المادة 79

يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات استثمارية فى مناطق ومجالات لاغراض متصلة بالتنمية ، ويتم نوفير الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة تلك المشروعات لها بأسعار محدودة سلفا بنسبة تخفيض لاتجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الاراضى او العقارات ، ويكون التصرف فى هذه الحالة باحدى الصور المنصوص عليها فى المادة 72 من هذا القانون .

وعند تزاحم المستثمرين تجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية المعنية .

وعند تزاحم المستثمرين تجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .

وعند تزاحم المستثمرين تجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضى والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصورة ، فضلا عن الضوابط والاجراءات اللازمة لكل ذلك .

المادة 80

فى تطبيق أحكام هذا الباب ، يكون تقدير البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الاتية ، الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، الهيئة المصرية العامة للمساحة ، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الاحوال :

1-اثمان العقارات المجاورة

2-تكاليف اعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له

3-الانشطة الاستثمارية التى يمكن اقامتها على الأراضى أو العقارات

4-العناصر الفنية الأخرى التى تراها الجهة المختصة ضرورية لاجراء التقدير ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته .

المادة 81

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت على وجه السرعة فى طلبات تخصيص الأراضى ، والعقارات للمشروعات الاستثمارية فى الاحوال المختلفة وفقا لاحكام هذا الباب ، وتعتمد قراراتها منه ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار اليها ، وكيفية الاخطار وطرق سداد الثمن او القيمة الايجارية او مقابل الانتفاع بحسب الاحوال وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة .

كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق ماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة .

المادة 83

فى الحالات التى يتم فيها التصرف فى الاراضى أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة يلتزم المستثمر بالغرض الذى تم التصرف من اجله ولايجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة فى الاحوال التى تسمح فيها طبيعة الأراض أو العقار وموقعه بهذا التغيير ، وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها .

المادة 83

للهيئة بناء على ما يقدم اليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وسحب الأراضى أو العقارات من المستثمر فى ايا من الاحوال الاتية :-

1-الامتناع عن استلام الارض أو العقار مدة ستة اشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام ،

2-عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للارض أو العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عزر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابه لمدة مماثلة .

3-تغيير غرض استخدام الارض أو العقار الذى خصص له ، أو قام برهنه أو ترتيب أي حق عينى عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقا لاحكام هذا القانون

4-عدم تنفيذ البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد انذاره كتابه لذلك

5-مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية فى ايه مرحلة من مراحل المشروع ، ولم يقم بازالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابه بذلك .

وتحدد الائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار اليها واجراءات استراداد الارض او العقار فى حالة ثبوث امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز للهيئة فى هذه الحالة إعادة التصرف فى الارض أو العقار.


الباب السادس

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركزالقومى للتنمية وترويج الاستثمار

الفصل الأول

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المادة 84

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وادارة شئونه ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس إدارتها ، ويشار إليها فى هذا القانون بـ الهيئة أو بالجهة الإدارية المختصة حسب الأحوال

المادة 85

الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير تمويلى ، وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

ولاتتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية وللهيئة هى سبيل انجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 86

تباشر الهيئة فضلا عما هو مقرر بهذا القانون ، الاختصاصات الاتية ،

1-دراسة التشريعات المعتلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.

2-تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد

3-توحيد كافة الاستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للاستخدام الكترونيا

4-إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية

5-ما يحال اليها أو تكلف من موضوعات اخرى تتصل باختصاصها

المادة 78

يكون للهيئة فى سبيل تحقيق اغراضها التعاقد واجراء التصرفات والأعمال ، ويجوز تخصيص إو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية .

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تخصيص إو اعادة تخصيص الاراضى المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون .

المادة88

يكون للهيئة مجلس ادارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الاتى :

1-الوزير المختص رئيسا

2-الرئيس التنفيذى للهيئة

3-نائبا الرئيس التنفيذى للهيئة

5-ثمانية من ذوى الخبرة فى مجال الاعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية .

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط

ويجتمع المجلس مرة على الاقل شهريا ولايكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل وله ان يشكل من بين إعضائه لجنة أو اكثر يعهد اليها بمهمة محددة الرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الاعضاء وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس .

المادة 89

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى لليهئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، وتحدد اختصاصات نائبى الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص

ويتولى الرئيس التنفيذى تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير .

المادة 90

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الاغراض التى انشئت اليهئة من اجلها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الاخص ما يلى :-

1-وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة

2-وضع اليات تفعيل منظومة الشباك الواحد ، ومتابعة تنفيذها

3-التنسيق مع المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار وامداده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وادارة الاستثمار والخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية

4-تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة

5-اقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة ، ووضع هيكلها التنظيمى

6-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية

7-وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس ادارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ، على ان يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة

8-اقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لاقامة وتنمية وادارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ، وتحديد ضوابط واليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا للانظمة الاستثمارية المختلفة ، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها

9-اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما يداخلها وعلى الاخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة .

10-اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها واحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الحمارك

11-الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة

المادة 91

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنه المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع حساباتها وارصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع كافة مواد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة الى اخرى الى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس ادارة الهيئة

المادة 92

تتكون موارد الهيئة مما يلى :

1-الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة

2-مقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

3-الهيأت والمنح والقروض المحلية والخارجية التى تعد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن

4-عائد استمار أموال الهيئة

5-مقابل شغل الأراضى المخصصة للهيئة او الانتفاع بها

6-اية موارد اخرى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: