لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالأرقام..علاوة كل درجة وظيفية وما يشمله الأجر الأساسي وفقًا للتصنيف الجديد

02:21 م الإثنين 08 يونيو 2015

اشرف العربي وزير التخطيط

كتب - أحمد عمار:

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لعرضه على الحوار المجتمعي تمهيدًا لإعداد المشروع في صيغته النهائية.

وكانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، في إطار إعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به وصدور اللائحة التنفيذية له خلال شهر يوليو المقبل.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، ما يخص الأجور والعلاوات الذي تم تعديلهم في قانون الخدمة المدنية.

وجاء في المادة (131) من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ''يحدد الأجر الوظيفي للموظف المعين بعد 30 يونيو 2015 وفقًا لجداول الأجر الوظيفي الذي تضمنها القانون، للإطلاع عليها اضغط هنا

وفي المادة (132) الموظفنين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 يراعي عند تحديد الأجر الوظيفي الشهري، أنه يمثل الأجر الأساسي لهم في 30 يونيو 2015، ويشمل:

بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 بالإضافة إلى كل من العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الوظيفي حتى 1 يوليو 2014.

وكذلك ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت لأجره الأساسي، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى 1 يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنهيات شهريًا.

والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريًا، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو مايعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، ومايعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.

وعرفت المادة (134) أن الأجر المكمل هو كافة مايصرف للموظف في 30 يونيو 2015، بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.

ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وكان قال أشرف العربي وزير التخطيط، إنه هناك علاوة دورية بنسبة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي اعتباراً من 1يوليو 2015، موضحًا أن الأجر الوظيفي أصبح يشكل 75 بالمئة من الأجر الذي يحصل علية الموظف.

وأوضحت المادة (136) علاوة التميز العلمي، وتمنح وفقًا للشروط الآتية:

- أن يحصل الموظف على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهم مما يصدر بتحديد قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

-أن يتصل المؤهل الأعلى بطبيعته الوظيفية التي يشغلها الموظف.

-تستحق العلاوة اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالبنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالسنبة لشاغلي باقي الوظائف.

وحدد المادة (133) فئة العلاوة لكل درجة وظيفية، حيث جاء فيها ''أن الجهات التي صرف بها علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 جزئيًا أو لم يصرف بها، يصرف لهم علاوة الحد الأدنى وذلك

خصمًا من الأجر المتغير، وذلك بالفئات الآتية:

Untitled-1

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان