المالية توضح مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من المبيعات
كتب- أحمد عمار:
أعدت وزارة المالية، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، -والتي تتواكب مع أهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية- لتساير المطبق بالفعل في أكثر من 150 دولة بالعالم، وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري إلى جانب استخدامها كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة.
وأوضح بيان للمالية -صادر اليوم الأربعاء- أن من أهم مايتضمنه مشروع قانون الضريبة المضافة، التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضًا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير، مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي.
وأكدت الوزارة، أن القانون الجديد يسهم في حل عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات.
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضًا تطبيق مبادئ الدستور المصري والذي ألزم الدولة بالعمل على الإرتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية؟
وأشار إلى أن التطوير التشريعي في تطبيق الضريبة المضافة، يأتي في ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.
وأوضح أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، يستهدف أيضًا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، والتي من أهمها:
- سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص.
- أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
- أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك- قيمة مضافة- ضريبة الدخل)، مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي.
- أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة تسهم بنسبة كبيرة في الموارد السيادية للدولة.
- انخفاض تكلفة الجباية عنها في أنواع الضرائب الأخرى، نظرًا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملي.
تخفيض الضريبة
وأكد ''الجارحي'' أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة، و إصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون.
وقال ''إن المالية تؤمن بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات و تكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية''.
وبين أن المشروع أقر تخفيض سعر الضريبة الإضافية من 0.5 بالمئة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه، أي حوالي 26 بالمئة سنويًا إلى 1.5 بالمئة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر، أو جزء منه أي حوالي 18 بالمئة سنويًا اعتبارًا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد.
كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعًا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل.
توحيد سعر الضريبة
وأضاف وزير المالية، أن مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات -فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب- حيث يكون سعر الضريبة عليها 5 بالمئة، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول.
''كما حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك''.
ومن أهم مواد مشروع القانون أيضًا -بحسب المالية- أنه حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها).
''كما أنها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة، وكذلك نصت على شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناءً على قيمة كل من المكونات الأجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة''.
المنشآت الصغيرة
ولرعاية المنشآت الصغيرة، أوضح ''الجارحي'' أن المشروع أجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيرًا على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبي.
''وفي نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخرى تقتضى طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب''.
وقال وزير المالية، إن مشروع القانون ألزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة 5 سنوات (المدة السابقة على تقادم الضريبة) بدلًا من 3 سنوات تمشيًا مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة 5 سنوات.
''ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الاقرار بمعرفة المصلحة إلى 5 سنوات، وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الإضافية في حالة تعديل الإقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط'''.
وألمح إلى أن المشروع أيضًا نظم شروط التسجيل الإلزامي وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه)، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل.
ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية، أوضح وزير المالية، أن مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلًا من تركها للائحة، تفاديًا لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص في القانون، وتلافياً لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح).
كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح 45 يوماً بدلاً من ثلاث شهور مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
المسجلين الجدد
ومن جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن أهم مواد مشروع القانون تتمثل في إعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون في التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية.
''وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام الحالي لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق.
''وذلك تيسيرًا على الممولين والإدارة الضريبية وكخطوة هامة في طريق الانتهاء من مشروع الدمج المصلحتين''.
ولإحكام الرقابة على التعاملات بقطاع الخدمات، أوضح أن مشروع القانون ألزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها، باعتباره مدينًا بها لأنه يتعذر قانونًا إلزام مؤدي الخدمة غير المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة في العبء الضريبي بين السلع المحلية والمستوردة.
كما أسبغ القانون الحماية على الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون، حيث قررت لها امتيازاً على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون.
وأكد أن مشروع القانون عالج حالة تقديم الإقرار بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط بأن خصصت له نموذجًا خاصًا يختلف عن الإقرار الذي يقدمه المسجل الخاضع لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
''وللعمل على ضمان استقرار المراكز الضريبية للمكلفين، تضمن مشروع القانون أحكام تقادم الضريبة وميزت بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية وبين تقادم دين الضريبة الناشئة عن تهرب ضريبي ، فجعل الحالة الأولى تسقط بالتقادم بمضي 5 سنوات بينما تسقط الحالة الثانية بالتقادم بمضي 6 سنوات''.
الضبطية القضائية
وقال نائب وزير المالية، إن المشروع تضمن أيضًا نصًا يمنح موظفي المصلحة لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على دفاتر وسجلات الممولين، مع ضمان الاحتفاظ بسرية تلك البيانات.
''كما حظر اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، وذلك لضمان حمايتهم من أية إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير على حيادهم في تطبيق أحكام القانون''.
وأضاف أن مشروع القانون أفرد بابًا مستقلًا لمواجهة أية مخالفات لأحكام القانون تضمنت تعديلات لحالات وشروط التهرب الضريبي اهتداءً بالمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، وتشجيعاً للمسجلين على التصالح لسرعة سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار أحكام قضائية يطول أمدها.
كما استحدث القانون حكمًا جديدًا يمنح وزير المالية سلطة وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وفق ضوابط معينة، إلى جانب وضع جدول للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة بما يتناسب مع محدودى الدخل.
فيديو قد يعجبك: