إعلان

بعد اصدار السيسي لقرار جمهوري..ما هي شروط الترشح للكرسي البطريركي؟ -(صور)

07:34 م الإثنين 23 مارس 2015

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - إبراهيم عياد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بشأن اعتماد لائحة قواعد واجراءات ترشح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وينص القرار علي الغاء لائحة ترشيح وانتخب بطريرك الاقباط الارثوذوكس الصادرة في 2 نوفمبر 1957.

وفيما يلي شروط الترشح للكرسي البطريركي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قراراً جمهورياً بشأن اعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ونص القرار على إلغاء لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2 نوفمبر 1957.

المادة الأولى

تعتمد لائحة قواعد واجراءات ترشح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تلغى لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 2 من نوفمبر سنة 1957.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تايخ نشره.

لائحة قواعد واجراءات ترشح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خليفة القديس مارمرقس الرسول الانجيلى رئيس أساقفة الكرازة المقسية فى مصر والخارج

مادة 1 :

يعمل بهذه اللائحة فى شأن اختيار القيادة الدينية والروحية العليا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر والخارج وتعتبر من الشئون الدينية للأقباط الأرثوذوكس.

مادة 2 :

بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذوكس هة أسقف الاسكندرية ولاقاهرة ، وبوصفه أسقف المدينة العظمى الاسكندرية هو رئيس لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيفية المسكونى المقدس ، وتتبع سياسته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة ، بعد أن تختاره العناية الالهية فى قرعة هيكلية علنية ، تتم فى مصر وتجرى بين ثلاثة ينتخبهم الأكليروس وممثلو شعب الكرازة.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره ، ويتم ذلك وفقا لأحكام المواد التالية بغير اخلال بالقوانين واللوائح والقواعد وتلاقليد الكنسية.

الباب الأول : الاعلان عن خلو الكرسى البابوى البطريركى

مادة 3 :

اذا خلا كرسى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغلة أو لأى سبب آخر وفقا لقوانين الكنيسة وتقاليدها ، تقوم لجنة مشكلة من أقدم اثنين من المطارنة او الأساقفة سيامة وسكرتير المجمع المقدس خلال أربع وعشرين ساعة بالاعلان عن توقيت النياحة وخلو الكرسى وتتخذ الاجراءات والتدابير التى يقتضيها الحال ولتصريف العاجل من الأمور الى أن يتم اختيار قائم مقام البابا البطريرك.

واذا اعتذر أى من المطارنة أو الأساقفة المشار اليهم من الاشتراك فى هذه اللجنة حل محله من يليه فى أقدمية السبامة ، واذا اعتذر سكرتير المجمع المقدس حل محله السكرتير المساعد.

مادة 4 :

1- يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس اجتماعا مشتركا خلال سبعة أيام على الأكثر من تاري خلو الكرسى لختيار قائم مقام البابا البطريرك.

2- ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وتصدر الدعوة للاجتماع مع اعلان نياحة البابا وخلو الكرسى بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فاذا لم تقم الجنة بذلك لأى سبب من الأسباب خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقة يكتفى فى توجيه الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فاذا لم يقم بذلك لأى سبب يناط بالسكرتير المساعد توجيه الدعوة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من اعلان نياحة البابا وخلو الكرسى فاذا لم يقم بذلك يتم الاجتماع فى العاشرة من صباح اليوم الأخير للسبعة أيام المشار اليها بغير دعوة من أحد.

3- ويتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر البابوى بالقاهرة واذا تعذر ذلك يكون بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى ويكون برئاسة الأقدم رسامة من المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصيا.

4- لا يكون الاجتماع صحيحا الاا اذا حضره بالأصالة ثلثا اعضاء المجمع المقدس محسوبا من عدد الأساقفة الذين تقع مقار ايبارشياتهم أو عقارهم الرسمية بمصر وغالبية أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وغالبية اعضاء مجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. ويجوز لكل عضو من أعضاء المجمع المقدس ان ينيب غيره من اعضاء المجمع فى الحضور نيابة عنه وفى ابداء الرأى، كما يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وأعضاء مجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس أن ينيب أحد زملائه فى الحضور نيابة عنه وفى ابداء الرأى ويجب أن تكون هذه الانابة بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه او بمقتضى اى وسيلة تواصل يقرها المجمع المقدس بشرط ان تكون آمنة ومضمونة.

5- اذا لم يكتمل النصاب المشار اليه بالفقرة السابقة خلال ساعة من الترايخ المحدد لبدء الاجتماع يتم تأجيل الاجتماع لمدة اربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحاضرين طالما تجاوز عدد اعضاء المجمع المقدس الحاضرين بالأصالة من العدد الذى يمثل نصف اعضاء المجمع المقدس فى مصر (اكثر من خمسين فى المائة).

6- يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع واحصاء عدد الحاضرين شخصيا وعدد الحاضرين يمقتضى خطابات انابة وذلك للتحقق من قانونية الاجتماع، كما يتولى الاشراف على تسجيل محضر الاجتماع. وفى حالة غياب سكرتير المجمع المقدس يحل محله فى القيام بذلك كله سكرتير المجمع المقدس المساعد فان تغيب ينتدب رئيس الاجتماع من يحل محل سكرتير المجمع المقدس فى القيام بما تقدم.

7- تكون مداولات الاجتماع سرية ويتم اخذ الرأى باقتراع سرى.

8- ويتم اختيار القائم مقام البابوى بثلاثة ارباع اصوات الحاضرين شخصيا او بالانابة ويتولى رئيس الاجتماع او من ينوبه اعلان اسمه وابلاغه لايبارشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية لاصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره.

9- يعتبر المجمع المقدس فى حالة انعقاد دائم للنظر فيا يرى القائم مقام البابوى واستطلاع الرأى فى اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات التى يتطلبها تطبيق احكام هذه اللائحة ومتابعتها ويستمر هذا الى ان يتم اختيار وسيامة البابا الجديد . وللقائم مقام الحق فى دعوة المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس ادارة هيئة اوقاف الأقباط الأرثوذكس لاستطلاع الرأى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذه اللائحة.

مادة 5 :

يتولى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقا للقواعد والتقاليد الكنسية الى حين سيامة بابا جديد.

ولا يجوز انشاء ايبارشيات جديدة او تقسيم ايبارشيات قائمة او سيامة اساقفة عامين او رسامة باءا اساقفة الا اذا استمر خلو الكرسى اكثر من ثلاث سنوات وبموافقة ثمانين بالمائة من اعضاء المجمع على المبدأ وعلى المرشح للسيامة وذلك فى حلاة نياحة مطران او اسقف ايبارشية وبما لا يزيد على خمسة بالمائة من اعضاء المجمع وقت خلو الكرسى.

واذا تنحى قائم مقام البابا البطريرك من منصبه او تنيح او تعذر عليه الاستمرار فى منصبه لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يخلفه بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة. ولا يجوز لقائم مقام البابا البطريرك ان يترشح لشغل كرسى البابا البطريرك بعد قبوله منصب القائم مقام وبدله فى ممارسة اختصاصاته حتى اذا تنحى بعد ذلك.

الباب الثانى : تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لاختيار البابا

(مادة 6)

1.يصدر قائم مقام البابا البطريرك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اختياره قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة (اللجنة العليا لاختيار البابا) ويشار إليها فى المواد التالية باسم اللجنة العليا .

2.تشكل اللجنة المشار إليها على النحو التالى :

أ‌- قائم مقام البابا البطريرك – رئيسا :

ب‌-عشرة بالمائة من أعضاء المجمع المقدس من المطارنة أو الأساقفة ويختارهم المجمع المقدس فى جلسة خاصة به باقتراع سرى بمراعاة التمثيل المناسب فئويا وجغرافيا .

ت‌-عدد مقابل من أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحالييين أو السابقين وأعضاء ونواب المجلس الملى الكندرى الحاليين أو السابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الارثوذوكى الحاليين أو السابقين مجتمعين ، ويتولى المجلس الملى العام والمجلس الملى الكندرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثودكن – فى اجتماع مشترك اختيار ممثلية على أن يكونوا جمعيا من الأراخنة .

3.تتم اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ، ناب عنه فى توجيه الدعوة وفى رئاسة الاجتماع الأقدم وسامة من المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة .

4.لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا إذا حضرها ثلثا أعضائها من المطارنة أو الأساقفة وثلثا أعضاءها الأراخنة ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل ويكون الاجتماع الجديد صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .

5.تكون جميع مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين وتسجل فى سجل بها كتابيا وإلكترونيا .

(مادة 7)

يكون اللجنة العليا سلطة تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات لاختيار من تحرى بينهم القرعة الهيكلية ، ولها أن تسعين فى تأدية أعمالها بأى شخص أو أية جهة إدارية مختصة فى مصر والخارج وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها ولا تخضع لتصديق أو مراجعة أى جهة .

ويكون على اللجنة العليا أن تقوم بإعلام أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة أوقاف الأقباط الارثوذوكس بسير خطوات الانتخابات بصورة دورية فى اجتماعات مشتركة بين المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى الكندرى وهيئة أوقاف الاقباط الارثوذوكس .

وتقوم بوجه خاص بما يلى :

1.تشكيل لجان من غير أعضائها مؤلفة من أعضاء المجمع المقدس والاراخنة لزيارة الأديرة والاستشارة الأساقفة والكهنة والأراخنة فى الايبارشيات بالداخل والخارج للبحث عمن يصلحون للترشح لكرسى البابا البطريرك ومتابعة تزكيتهم .

2.تحديد تاريخ إجراء الانتخابات ، وميعاد إجراء القرعة الهيكلية وميعاد إجراء السيامة أو التجليس ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ تسعة اشهر من تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك ، إلا فى حالة وجود سبب يقتضى ذلك بناء على طلب اللجنة العليا يقرد المجمع المقدس فى جلسة خاصة حسب لائحته وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بحد أقصى ثلاث مرات .

3.تنظيم القيد فى جداول الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه والمدة التى يتم خلالها ذلك وإجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم فى تقديم وتحديد ما يتعين أن برفق به من مستندات والتعليمات المتعلقة بهذا القيد وتنظيم لقديم الطعون فى أسماء من قيدت اسماؤهم فى الجداول المشار إليها .

4.تحديد مدة تلقى طلبات الترشح للكرسى البابوى وتاريخ فتح باب تلقى هذه الطلبات وتشكيل اللجنة أو اللجان التى بتعين أن تسلم إليها .

5.وضع النموذج الذى بتعين استخدامه فى تقديم الطلبات المذكورة وتحديد ما يتعين أن تتضمه من بيانات وما يتعين أن يرفق بها من تركيات ومستندات أخرى وتحديد الجهة التى تصرف منها هذه النماذج .

6.إعداد قائمة مبدئية بأسماء المزكين للترشح بعد النظر فيما قدم من تزكيات ورفض من لا يتوافر فيه الشروط المقررة .

7.تحديد تاريخ تقديم تظلمات من رفضت طلباتهم وتقديم الطعون فى أسماء من قبلت طلباتهم .

8.إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البابوى .

9.تنظيم تعريف الشعب بالمرشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وبتعين على اللجنة أن تنشر وتعلن قراراتها المتعلقة وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة .

الباب الثالث فى الترشح للكرسي البطريركى

المادة (8)

يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى :

1- أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا من ابوين قبطيين أرثوذكسيين وأن يكون كامل الاهلية المدنية

2- أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء أكان راهبا أو أسقفا عاما وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية .

''وفي جميع الاحوال لا يجوز ترشح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات الا في حالات الضرورة القصوى ووفقا للقوانين الكنسية 

3- أن يكون قد بلغ من العمر خمسة واربعون سنة ميلادية على الأقل والا يكون سنة قد تجاوز خمسة وستون سنة وقت خلو الكرسي البطريركي وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مده لا تقل عن خمسة عشر عاماً ميلادية.

4- أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة.

5- ألا يكون مسانداً لتيارات غريبة عن هوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء تيارات عقيدية منحرفة أو تيارات فكرية لا تحظى بالإجماع الكنسى عليها .

6- الا يكون قد سبق له الترشح للكرسي البابوي.

ثانياً : المؤهلات المطلوبة فى المرشح للكرسى البطريركى

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.

2- أن يكون متعمقاً بعلوم الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها

3- أن يكون معلماً أرثوذكسياً بإخلاص.

4- يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة

5- أن يجيد اللغة العربية وويجيد على الاقل الصلاة باللغة القبطية وعلي دراية باحدي االلغات الاجنبية

يفضل أن يكون له خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح يفضل الا تقل عن عشر سنوات قبل او بعد الرهبنة.

المجمع المقدس هو الجهة الوحيدة الموط بها التعديل أو الاستثناء من أي شرط من هذه المؤهلات

المادة (9)

يشترط فى الترشح لمنصب البابا البطريرك تقديم الاوراق والبيانات المطلوبة ، مع مراعاة ما يلى :

1- أن يتم تقديم الاوراق والبيانات إلى اللجنة المختصة التى شكلتها اللجنة العليا لتلقى اوراق الترشيح على أن يتم ذلك خلال الميعاد الذى تحدده اللجنة العليا 

2 - أن تكون البيانات محرره على النموذج الذى تعده اللجنة العليا مستوفيا كل ما يتضمنه من بيانات ومرفق به جميع المستندات التى طلبتها اللجنة بإعلانها عن فتح باب الترشيح .

3 - أن يرفق بالاوراق والبيانات تزكية محررة على النموذج الذى نعده اللجنة العليا وموقع عليها من عدد من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة يمثل 10% من أعضاء المجمع المقدس ، أو من ضعف هذا العدد من أعضاء أو نواب المجلس الملى العام أو المجلس الملي السكندري الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين . ويرفق مع التزكية أسباب التزكية لشخص المرشح.

4- لا يجوز لأى من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وإلا فيعتبر توقيعه صحيحا على اول تزكيتين تم توقيهما مسجلا بهما التاريخ والساعة وباطلا فيما تلاهما.

5- لا يجوز لأعضاء اللجنة العليا التوقيع على أى تزكية وإلا كان هذا التوقيع باطلا ولا يعتد به .

6 - تعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات لأثبات تقديمها وما أرفق بها من مستندات وتسجل هذه التزكيات فى دفتر خاص مبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته .

المادة (10)

1- تجتمع اللجنة العليا خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشح لفحص ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها ما لا يتوافر فيها الشروط المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة .

2- تعلن اللجنة قائمة بأسماء المزكيين للترشيح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من إعداد الجدول النهائى لأسماء الناخبين .

وتعلن هذه القائمة لمدة أسبوعين على النحو المقرر بالمادة (34 ) من هذه اللائحة بالمقر البابوي وبمقار الايبارشيات والاسقفيات والاديرة ويعلن عن اجراء هذا العرض في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة باللغة العربية و القنوات الفضائية المسيحية والانترنت والمواقع الخاصة بالبطريركية باللغات الاجنبية.

المادة (11)

1- يجوز لكل مقيد فى جدول الناخبين أن يطعن فى صحة قيد أى المزكين للترشح لكرسي البابا البطريرك خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان القائمة.

2- يجب أن يكون الطعن مسببا و وموقعا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من مستندات - مع إقرار من الطاعن بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات.

3- يقدم الطعن من الطاعن شخصيا - أو ممن يمثله قانونا للجنة ثلاثية - من أعضاء اللجنة العليا - يصدر بتشكيلها قرار من القائم مقام البطريركى - وتكون رئاستها لأحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة العليا - ويكون مقر هذه اللجنة بالمقر البابوى .

4- تتسلم اللجنة المشار إليها - الطعن ومرفقاته بموجب محضر إيداع محرر من أصل وصورة - يثبت به عدد أوراق الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة به وإقرار الطاعن شخصيا - بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به - ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والطاعن أو من يمثله قانونا وتسلم للطاعن صورة محضر الإيداع المشار إليه .

5- يتم إيداع الطعن ومرفقاته - بحضور الطاعن أو من يمثله قانونا - فى مظروف يوجد داخل ظرف يتم غلقه باحكام ، ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة القائم مقام البطريركى وبحضور أعضاء اللجنة العليا .

6- استثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة - تصدر اللجنة العليا لاختيار البابا قرارا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفة أصلية بإبيارشيات كائنة خارج جمهورية مصر العربية والتصديق عليها - وتسليمها للجنة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار جواز أن يتم هذا كله بوسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة وفقا للأحكام العامة.

ويجوز ان تصدر اللجنة العليا - قرارا ينظم منح ميعاد مسافة - يضاف إلى العشرة أيام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة - للناخبين المقيمين بإبيارشيات خارج القاهرة أو خارج جمهورية مصر .

المادة (12)

1 - تجتمع اللجنة العليا باحد الايرة لفحص أوراق المزكين للترشح للكرسي البطريركى وماقدم ضد أي منهم من طعون خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الطعون وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها سرية - ولا يجوز لأى من أعضائها - أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون المشار إليها أو المستندات المرفقة بها أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون .

2 - يكون للجنة فى سبيل القيام بمهمتها أوسع السلطات واتخاذ جميع ما تراه من إجراءات للتعرف على مدى أهلية كل من المزكيين - للترشيح لكرسى البابا البطريرك .ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى :

أ‌. مقابلة كل من المزكيين للتعرف على شخصيته ومدى نقاء عقيدته الأرثوذكسية وآرائه وثقافته وحالته الصحية الجسدية والنفسية.

ب‌. مقابلة رجال الأكيلروس والعلمانيين - اللذين عمل معهم أو زاملهم - قبل وبعد دخوله الدير وأب اعترافه - ورؤسائه وزملائه - ومرؤوسيه

ج ‌. مناقشة المطعون ضدهم - فيما قدم ضد كل منهم من طعون ومنحهم الفرصة الكاملة للرد على تلك الطعون شفاهة وكتابة - ومنحهم أيضا حق تقديم ما يرون تقديمه من مستندات وسماع أقوال من يرون سماع أقوالهم مع عدم الكشف عن شخصية الطاعن .

3- بعد انتهاء ما تقدم - وعلى ضوء ما يستقر فى وجدان كل عضو من أعضاء اللجنة - يجرى اقتراع سرى بين أعضاء اللجنة يستهدف وضع قائمة نهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين من وردت أسماؤهم فى قائمة المزكيين المشار إليها على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة .

4- مع مراعاة العدد المشار إليه بالفقرة السابقة - يدرج فى القائمة النهائية من حصل على أصوات أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين .

5 - وعند التساوى - يتم إعادة التصويت بين الأسماء المتساوية

6- تصدر اللجنة العليا قرارا يتضمن إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البطريركى وقرارها يكون نهائيا- والذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة - مرتبة أسماؤهم بحسب الحروف الهجائية .

وينبغى أن يتضمن هذا القرار :

أ‌. تحديد تاريخ بدء تعريف الشعب للمرشحين وتنظيمه مع مراعاة القوانين والتقاليد الكنسية

ب‌. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات .

ج‌. تحديد تاريخ إجراء القرعة الهيكلية .

د‌. تحديد تاريخ إتمام الرسامة والتجليس .

ويتم نشر وإعلان البيان المذكور وفقاً لأحكام المادة ( 34 ) من هذه اللائحة .

الباب الرابع : قيد الناخبين

المادة (13)

أ‌. تشكل اللجنة العليا لجنتين الاولى لجنة قيد الناخبين وهى المختصة بإعداد جدول للناخبين الذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من تجرى بينهم القرعة الهيكلية و اللجنة الثانية لجنة طعون الناخبين وهى المختصة بقبول الطعون فى اسماء الناخبين وتؤلف كلتا اللجنتين من ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وأثنين من أعضاء المجلس الملى العام او السكندري أو نوابهم الحاليين او السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين او السابقين. وتكون رئاسة كلتا اللجنتين ة لأقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وتعمل كلا اللجنتين تحت إشراف اللجنة العليا من خلال القائم مقام او من يفوضه.

ب‌. مهام كل من اللجنتين

اولا : تقوم لجنة قيد الناخبين بما يلى :

1- تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين.

2- فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك .

3- تحرير جدول الناخبين - وإعلانه وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة .

4- تحرير وإعلان الجدول النهائى لأسماء الناخبين وإعلانه - وإبلاغه للجنة العليا لانتخاب البابا .

تصدر اللجنة المشار إليها قرارا ينظم أعمالها - بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة . ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى :

1- تشكيل لجان فرعية لقيد الناخبين وتحديد مجال اختصاص كل منها ومقرها .

2- تحديد مواعيد وساعات عمل كل لجنة .

ثانيا : تقوم لجنة طعون الناخبين بما يلى

1- النظر فى تظلمات من لم يتم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها .

2- النظر فى الطعون التى تقدم فى أسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها

تصدر اللجنة المشار إليها قراراً ينظم أعمالها - بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة . ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى :

1- تحديد التاريخ الذى يتعين أن تقوم خلاله كل لجنة بإبلاغها بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله - وما رأت استبعاده .

2- تشكيل اللجان التى تتولى استلام التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1 ، 2 من البند (ب) ثانيا من هذه المادة - وتنظيم عملها .

يجوز للجنة طعون الناخبين - واللجان الفرعية التابعة لها أن تستخدم وسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامه فى تلقى طلبات القيد وما يتعين أن يرفق بها من مستندات وكذلك فى تلقى التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1 ، 2 من البند (ب) ثانيا من هذه المادة .كما يجوز لهذه اللجان أن تستخدم تلك الوسائل فى إبلاغ اللجنة بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله وما رأت استبعاده من تلك الطلبات.

المادة (14)

يشترط فيمن يقيد أسمه فى جدول الناخبين أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة لما هو وارد في المادة (15 ) :

المادة رقم (14)

1- أن يكون مسيحيا قبطيا أرثوذكسيا

2 - أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى ويستثني من هذا الشرط الكهنة والرهبان والراهبات بالاديرة المعتمدة من الكنيسة .

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

4- أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرون عاما على الأقل فى تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك .

5- ألا يكون واقع تحت أحكام كنسية لم يتم إلغاؤها.

المادة رقم (15)

يتعين على لجنة جدول الناخبين أن تقيد فى الجدول المذكور أسماء الفئات التالية من تاريخ خلو الكرسى المرقسى :

1- مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء المجمع المقدس.

2- مطارنة وأساقفة ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك.

3- كل الآباء كهنة الاديرة والكرازه المرقسية والذين تم سيامتهم قبل نياحة البابا البطريرك بمصر والخارج .

4- ورئيسات اديرة الراهبات و10% من راهبات كل دير من الأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس بمصر وخارجها متضمنا الوكلاء و الامناء ويتم اختيارهم وفقا لأقدمية السيامة الرهبانية وفى حالة الرقم الكسر يزاد إلى أقرب رقم صحيح

5- اثنى عشر من خدام كل أسقفية عامة متخصصه مثل أسقفية الخدمات والشباب وما يماثلهما و نفس العدد لكل من الاساقفة العاميين

6- أساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة داخل مصر و خارجها.

7- يمثل من كل أيبارشية عدد مساو لعدد الاباء الكهنه غير الرهبان علي الايقل عن اثنى عشر عضو يراعي في اختيارهم ان يتضمن التمثيل اعضاء مجالس الكنائس المنتخبه ويكون اختيارهم بالاقتراع السرى بين اعضاء كل مجلس و أمناء الخدمة وكتاب المجلات المسيحية والقنوات الفضائيه المسيحيه والشباب والمرأه.

8- مجلس رابطة المرتلين التابع لإيبارشية البابا البطريرك .

9- جميع المكرسين الرسميين في جميع الأبرشيات من المكرسين قبل نياحة البابا.

10- اللجنة العامة للمكرسات ومكرسات القاهرة والإسكندرية وأمينة المكرسات عن كل إيبارشية .

11- أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين السابقين وأعضاء المجالس الملية الفرعية الحاليين والسابقين فى كل إيبارشية داخل مصر وخارجها واعضاء مجلس ادارة هيئة اوقاف الاقباط الارثوذوكس الحاليين والسابقين وبالنسبة للأبرشيات التي ليس بها مجلس ملي فرعي يختار الاسقف خمسة اراخنة من مجلس الإيبارشية إن وجد .

12- الوزراء و المحافظون وأعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقون .

13- العاملين المدنيون بالدولة والقطاع العام ( لا يقل عن وظيفة وكيل وزارة ) وأعضاء الهيئات القضائية ( رئيس دائرة استئناف ومايعادلها ) والقوات المسلحة وهيئة الشرطة ( لا يقل عن رتبة لواء ) والسلك الديبلوماسي ( بدرجة سفير ) وأساتذة الجامعة وذلك للحاليين والسابقين من كل الفئات الواردة بهذا البند.

14- رؤساء تحرير الصحف المطبوعة المصرح بها من الجهة الرسمية المختصة و رؤساء القنوات المسيحية التلفزيونية .

15-أعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات ورؤساء الاحزاب ونوابهم.

مع مراعاة :

يقصد بالكنائس في هذه المادة الكنائس التي لها مجالس كنائس مشكلة رسميا بقرار من الرئاسة الكنسية وقت خلو الكرسي المرقسي.

الوظائف المدنية التى ذكرت فى هذه المادة يقصد بها الحاليون والسابقين من الذكور والإناث داخل مصر وخارجها.

للرئاسة الكنسية (مطران - أسقف) حق اختيار ممثلي ايبارشياتهم.

المادة (16)

1- بعد انتهاء مواعيد تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فورا لبحث ما قدم إليها من طلبات ، وتدرج كل أسم مستوف للشروط المقررة فى هذا الجدول .

ويتعين على اللجنة الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء مواعيد تلقى الطلبات .

2- بعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانه لمدة خمسة عشر يوما وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة (34) من هذه اللائحة .

المادة (17)

1- خلال مدة إعلان جدول الناخبين ولمدة العشرة أيام التالية لانتهاء تلك المدة لكل من لم يتم إدراج أسمه فى الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة طعون الناخبين ويطالب بقيد أسمه أو بتصحيح البيانات الخاص به .كما يجوز لكل من تم قيد أسمه فى الجدول المذكور أن يطعن فى قيد من تم قيد أسمه فى ذلك الجدول بغير حق بغية حذف أسمه من ذلك الجدول .

2- ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مسببا وموقعا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات ،مع إقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه وصحة المستندات المرفقة به.

3- يقدم التظلم أو الطعن من المتظلم أو الطاعن شخصيا- أو من يمثله قانونا ويسلمه للجنة طعون الناخبين . وتسلم - هذه التظلمات أو الطعون ومرفقاتها بموجب محضر إيداع يحرر من أصل وصورة - ويثبت به عدد أوراق التظلم أو الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة وإقرار المتظلم شخصيا بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا- وتسلم للمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا صورة من محضر الإيداع المشار إليه.

4- يتم إيداع التظلم أو الطعن ومرفقاته بحضور المتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا فى مظروف يتم غلقه باحكام ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة رئيس لجنة طعون الناخبين وبحضور أعضائها .

5- ويتعين على اللجنة أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات وطعون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها . ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد بمثابة قرار برفض التظلم أو الطعن ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصريح أو الضمنى برفض تظلمه أو طعنه للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفض الطعن صراحة او ضمنيا.

ويتعين عليها أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد قرار برفض التظلم.

ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم إليها من تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن . وفى جميع الأحوال - تقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التى صدرت فى شأن التظلمات والطعون المشار إليها . على أنه إذا تقرر حذف اسم احد الأراخنة الذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها فى المادة رقم (15) من هذه اللائحة يقوم من اختاره بالاصل تعيين من يحل محله وفقا للشروط السابقة.

المادة رقم (18)

تسلم لكل من تم قيد أسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبين فيها أسم الناخب ولقبه وعمله وسنه وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبين وتختم بخاتم اللجنة العليا.

ويقوم بالتسليم رئيس اللجنة الفرعية التى تم فى دائرة اختصاصها قيد الناخب ، ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه على حافظة تعد لهذا الغرض .

ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب بخمسة عشر يوما.

الباب الخامس :

إجراء انتخابات اختيار البابا

المادة (19)

1- تشكل اللجنة العليا لجنة عامة لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البابا البطريرك رئيساً ، وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من الاكليروس والنصف الأخر من الأراخنة. مع مراعاة أن تتضمن قانونيين .ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.

2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله .

3. ويكون مقر عمل هذه اللجنة بالمقر البابوى بالقاهرة .

4. وللجنة ان تستعين بقانونين للاشراف على عملية الادلاء بالاصوات والانتخابات

ويجوز لرئيس اللجنة بناء علي راي اللجنة العليا أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة..

المادة رقم (20)

1. يجوز للجنة العليا - تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج او داخل مصر .وتؤلف كل من هذه اللجان المشكلة من أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم رئيسا وستة من أعضائها أو من غيرهم و لها ان تستعين بقانونيين مساعدين للاشراف على الانتخابات وفقا للاحتياج - نصفهم من الاكليروس والباقى من الأراخنة مع مراعاة أن تتضمن قانونيين. ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .

2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى البلد الذى تقوم فيه اللجنة بأعمالها .

3. وتحدد اللجنة العليا - اختصاص كل لجنة فرعية ، ومقر عملها ولرئيس كل لجنة فرعية بناء علي راي اللجنة العليا ان يطلب من الجهة الامنية المختصة ايفاد مندوبها للأشراف علي الامن. وتخضع أعمال اللجان الفرعية لإشراف اللجنة العامة لإجراء الانتخابات .

المادة رقم (21)

1- تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات فى المقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية فى المقر المحدد لكل منها فى اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم .

ويكون الانتخاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين .

2- ويشترط فيمن يدلى بصوته :

أ‌. أن يكون أسمه مقيداً بجدول الانتخاب .

ب‌. أن يقدم للجنة المختصة شهادة قيده بجدول الانتخاب .

ج‌. أن يقدم للجنة ما يثبت شخصيته .

د‌. يجوز للناخب أن ينيب عنه ناخب آخر فى الإدلاء بصوته بموجب توكيل رسمى .

المادة رقم (22)

1. تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب وتختم هذه البطاقات بخاتم القائم مقام البابا البطريرك.

2. وتسلم هذه البطاقات للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها - كل بحسب اختصاصه ، بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة ، أو رئيس اللجنة الفرعية .

3. وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل أسمه ورقم قيده بالجدول ، ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتغيبين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بخاتم اللجنة .

المادة رقم (23)

1. عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب ، عليه أن يسلم إلى سكرتيرها شهادته الانتخابية المشار إليها فى المادة السابقة ، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ، ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب .

2. وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة .

ويكون إبداء الرأى ، بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم بإختيار أسماء المرشحين الذين يرغب فى إختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء المختارة على ثلاثة أسماء .

3. ولا يجوز للناخب أن يكتب أسمه على ورقه الانتخاب ، أو يضع عليها أية علامة أو إشارة تميزها ، أو تدل عليها ، وإلا اعتبرت الورقة باطلة .

المادة رقم (24)

1. بعد إتمام عملية الانتخاب ، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتغيبين ، ثم تفتح صندوق البطاقات ، وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافاً إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافاً إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب .

2. وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء ، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه .

3. تكون مداولات اللجنة سرية ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .

4. بعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها ، يحرر سكرتير اللجنة محضراً بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية اذا كان قد تم طلب حضور الداخلية ومندوب السفارة فى حالة حضوره ويتم إيداع هذا التقرير فى ظرف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سرياً إلى أن تنتهى اللجنة العامة من أعمالها .

د. تقوم كل لجنة فرعية بإرسال المظروف المتضمن تقريرها - وجميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها فى ظروف مختومة ومحكمة الاغلاق.

واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بوسائل الاتصال الحديثة المؤمنة على أن ترسل إليها بعد ذلك مع مندوب خاص المظاريف التى تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

1. بعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية ، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البابا البطريرك - بفض ظروف كل من اللجان الفرعية والإطلاع على التقارير الواردة منها بوسائل الاتصال التي اقرتها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامة وصور أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها وأرسلتها إلى اللجنة العامة ، ويعيد مراجعة جميع أوراق العملية الانتخابية - بحضور مندوب من وزارة الداخلية اذا كان قد طلب حضور الداخلية.

2. يحرر سكرتير اللجنة محضراً من ثلاث نسخ بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها ، ويحدد عدد الأصوات التى حازها كل مرشح ، وأسماء الثلاثة اللذين حازو على أعلى الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها .

3. ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات على هذا المحضر كما يوقع مندوب الداخلية علي ان حضر واشرف علي الامن وتمت الانتخابات في سلام.

وتسلم صورة من المحضر لرئاسة الجمهورية وصورة لوزارة الداخلية ، وتحفظ النسخة الثالثة مع جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوى ، بعد وضعها فى ظروف وختمها بخاتم اللجنة العليا .

4. يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسماء الثلاثة الذين سيجرى بينهم القرعة الهيكلية فى الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية في قداس يقيمه المجمع المقدس برئاسة القائم مقام البابا البطريركي او من ينيبه.

المادة (25)

يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم من اختارته القرعة ، ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منه الي رئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية فى اليوم التالى .

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيار البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه فى اليوم المحدد لذلك وفقاً لتقاليد الكنيسة .

الباب السادس : أحكام عامة

المادة (26)

جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا - إطالتها أو تقصيرها - إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة .

المادة (27)

إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة يتم حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس

المادة (28)

1. يختص المجمع المقدس بمراجعة وتنقيح أو تعديل هذه اللائحة لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية بناء على قرار من المجمع المقدس بموافقة ثلثى الاعضاء على الاقل .

2. استثناءاً مما تقدم - لا يجوز النظر فى تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسى البابوى .

المادة (29)

كل ما لم ينص عليه فى هذه اللائحة تسرى فى شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية .

الماده (30)

يعلن القائم مقام مواعيد للصوم واقامة الصلاوات الخاصة في كافة انحاء الكرازه خلال فترة خلو الكرسي وقبل كل مرحلة هامة من مراحل اختيار البابا.

المادة (31)

يتم الاحتفاظ بمستندات الطعون والشكاوي في مكان امن لمدة سنتين بعد رسامة البابا الجديد تحت مسئولية القائم مقام ثم تعدم ولايجوز لاحد الاطلاع عليها بعد انتهاء فترة االنظر في الطعون بما فيهم أعضاء اللجنة العليا .

ويتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العليا برئاسة القائم مقام السابق لإعدام كل المستندات بعد مرور المدة وفي حالة نياحتة أو عدم قدرته علي ذلك يتولي رئاسة اللجنة من الاساقفة اقدم أعضاء اللجنة العليا السابقة رسامة .

المادة (32)

تصدر اللجنة العليا قرارا فور تعينها لتحديد وسائل الاتصال وطرق تقديم الاوراق والمستندات والبيانات والتزكيات والطعون والتظلمات وغيرها وطرق التصويت التي تعتمدها للعمل بها خلال فترة عملها ويجوز ان يتضمن ذلك اي طرق سائدة خلال الفترة بشرط ان يتوافر فيها مايلي:

o ان تكون امنه.

o ان تحافظ علي سرية الموضوع.

o ان تكون هناك قدره علي التحقق من شخصية مقدم الاوراق او البيانات او الطعون او التظلمات اوغيرها.

o ان تكون معتد بها قانونا في مصر.

o ان تكون قابله للحفظ واسترجاع محتواها كما ارسل.

المادة (33)

في حالة انتهاء مدة المجلس الملي العام او المجلس الملى السكندرى دون انتخاب مجلس جديد قبل أو وقت خلو الكرسي يتولي المجلس الملي العام او المجلس الملى السكندرى السابق المنتهية مدته بذات تشكيلة كافة المهام المجلس الملي المشار اليها في هذه اللائحة.

مادة (34)

يتعين علي اللجنة العليا ان تعلن بمقار المطرانيات والأسقفيات والأديرة في سائر انحاء الكرازة وبالمقر البابوى ولمدة أسبوعين على الأقل ما يلي:

• موعد فتح باب تلقي طلبات القيد في جدول الناخبين

• كشوف الناخبين وفقا للمادة (16) ومواعيد تلقي الطعون

• القائمة المبدئية لأسماء الاباء المزكيين ومواعيد تلقي الطعون وفقا للمادة (9)

• القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسي البابوي وفقا للمادة ( 6)

• مواعيد الانتخابات واماكن اللجان الانتخابية

كما يتعين علي اللجنة العليا ان تعلن بثلاث صحف يومية مطبوعة واسعة الانتشار تصدر بمصر باللغة العربية عن عرض ما سبق.

كما يتعين على اللجنة العليا أن تنشر وتعلن قراراتها بجميع وسائل النشر والإعلان فى جميع أنحاء الكرازة ، بالإضافة الي النشر بالوسائل الاليكترونية وبالمحطات التليفزيونية الفضائية والموقع الألكتروني الخاص باللجنة العليا بالعربية والانجليزية.

ماده (35)

اذا تعذر اجراء الانتخابات علي خمسة مرشحين علي الاقل لأي سبب مثل وفاة أحد المرشحين بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية عشر يتم الانتخاب بين الباقين وتجري القرعة الهيكلية بين الثلاثة الحائزين على أعلى الأصوات.

واذا وصل عدد المرشحين الي ثلاثة بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأي سبب مثل الوفاه تجري الانتخابات فيما بينهم وتجري القرعة بين الاثنين الحائزين علي اعلي الاصوات.

المادة رقم (36)

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها بعد اعتمادها رسميا.

1234567

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان