ننشر تفاصيل القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
القاهرة- (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، والقرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٤ بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وينص التعديل على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي :
الشريحة الأولى: حتى ٦٥٠٠ جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية: أكثر من ٦٥٠٠ جنيه حتى ٣٠ ألف جنيه (١٠٪)
الشريحة الثالثة: أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه (١٥٪)
الشريحة الرابعة: أكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه (٢٠٪)
الشريحة الخامسة : أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه (٥ ر٢٢٪)
كما ينص على وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، وذلك لمدة عامين تبدأ من ٢٠١٥/٥/١٧.
وينص التعديل في مادته الثالثة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه النص الآتي: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة (٥٪) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام".
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: