"تشريعية النواب" ترفض مشروعي قانوني قضايا النشر الخاصين بخدش الحياء العام
كتب - أحمد علي:
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بأغلبية ٢١ صوتًا مقابل ٦ أصوات، مشروعي القانونين المقدمان من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، والذي طالب باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات بالنص التالي: "يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".
وشمل المشروع كذلك أن "لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".
ومن جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بتأييد مشروعي القانونين، رافضًا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين، مضيفًا "الحكومة تلوي ذراعنا لكي نخضع لرغباتها"، مشيرًا إلى أن حرية الإبداع والرأي مكفولة طبقًا للدستور ، ولا تعارض مع نص المادة ٦٧ من الدستور.
ومن جانبه رفض النائب مصطفى بكري مشروعي القانونين، مؤكدًا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوى طبقًا لنص المادة ٦٧ من الدستور ، قائلًا "هناك فارق كبير جدا بين حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض".
فيديو قد يعجبك: