لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير القوي العاملة يوجه بإعداد أدلة استرشادية للراغبين في السفر للخارج

12:05 م الأربعاء 04 يناير 2017

كتبت - نورا ممدوح :

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوي العاملة، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بإعداد أدلة استرشادية مجانية بحقوق وواجبات العامل الراغب في السفر للعمل ، فضلاً عن المقيم في دولة العمل لتكون عونا له خلال فترة عمله .

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي عادل داود سيدين، ببيروت بالإرشادات التي يجب على العامل المصري المسافر إلي لبنان تنفيذها، مشيرا إلي أن سوق العمل في اللبناني يكتظ بالسماسرة سواء المصريين أو اللبنانيين، مشدد علي عدم التعامل معهم للحصول على فرصة عمل .

وكشف المستشار العمالي في تقريره عن أن تكلفة الحصول على عقد العمل شاملة مصروفات الإقامة وإجازة العمل وبوليصة التأمين لتغطية مصروفات علاج العمليات والوفاة تتراوح من 80 إلى 120 دولارًا، ولا تتعدى 400 دولار، فيجب على العامل الاحتفاظ بكارت التأمين في جميع الأوقات المذكور فيه رقمه الذي يسمح له بالحصول على العلاج والتعويض في حالة الإصابة أو الوفاة.

وأكد سعفان، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه من حق العامل وفقاً للقانون اللبناني الاحتفاظ بجواز سفره والإقامة بحوزته في جميع الأوقات ، أن هناك مبلغ 1000 دولار أمريكي يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل، فلا يتبرع العامل بدفعها لأنه لا يستطيع سحبها لأنها باسم الكفيل ، وأن تذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال التسعون يوماً الأولى .

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجر المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولار، أو ما يعادلها بالليرة فيجب علي العامل التأكد ممن أرسل إليه العقد أنه سوف يتقاضى هذا المبلغ حتى لا يتعرض للمشاكل ، وأن تكلفة المعيشة للشخص العادي الذى لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهرياً بخلاف السكن ، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب علي العامل التأكد على ذلك قبل الحضور إلى لبنان .

وقال إن سمة الدخول (الفيزا) تسمح للعامل بالدخول إلى لبنان، ولكن لا تضمن حقوق العامل، فلابد من الحصول على عقد عمل أو موافقة مسبقة واعتمادها من مكتب العمل والسفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في مصر ، وفي حالة انتهاء الفيزا لا يصرح للعامل الدخول إلى لبنان قبل الحصول على موافقة مسبقة جديدة .

وأكد أنه خلال 90 يوماً من دخول لبنان يتوجب علي العامل الحصول على إجازة عمل (تصريح عمل) من وزارة العمل، والإقامة من الأمن العام اللبناني، ويحظر تبديل المهنة المدونة بالعقد أو تبديل رب العمل (الكفيل) ، ما لم توافق على ذلك السلطات المختصة وإلا يتعرض العامل لفقد عمله والترحيل . كما يجب علي العامل التأكد من أنه سوف يزاول المهنة المدونة بالعقد ولدى الكفيل ، ومن يضبط بالعمل لدى غير كفيلة يتم ترحيله ، كما يجب التقدم لتجديد إجازة العمل والإقامة قبل انتهائها بخمسة عشر يوماً .

وشدد علي أنه في حالة تعرض العامل لمشكلة بينه وبين الكفيل فعليه اللجوء إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية 5 شارع محمد البذري - بئر حسن - بيروت – لبنان، أو بالاتصال بالهاتف 01848833، علي أن يتم إتباع الطرق الودية في الحل وفي حالة تعذر الحل الودي يجب علي العامل اللجوء إلى القضاء وقد يمتد ذلك لأكثر من سنة لبطء إجراءات التقاضي .

كما أوضح أنه لا يتم للعمالة في الفئة الثالثة والرابعة (العمالة العادية ، وخدم المنازل) السماح باستقدام زوجاتهم إلى لبنان، وأن المكتب العمالي لا يتوانى عن مساعدة العامل في كافة الأحوال بالتدخل لحل مشكلاته ولو بإبداء النصح والمشورة فلا تتردد بالحضور إلي السفارة ومكتب التمثيل العمالي .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان