هل يجوز إخراج ثياب بدل زكاة الفطر؟
لا يجوز في مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إخراج قيمة زكاة الفطر ومن هذا إخراج الثياب؛ لأن الأصل فيها أن تكون من غالب قوت البلد كالقمح والأرز في بلدنا، وفي كل عام تصدر فتوى من دار الافتاء لبيان قيمة هذه الزكاة بالنقود وفقًا للمذهب الحنفي من أجل التيسير على الناس، فيشتري الفقير ما هو بحاجة إليه، فلا نتجاوز النقود إلى الثياب حتى لا تفقد زكاة الفطر معناها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) رواه الدارقطني، وهو غريب بهذا اللفظ،
والسائل يسأل الطعام وليس الثياب؛ ولهذا لا يكفي إخراج غير الطعام عند الشافعية والمالكية والحنابلة.
فيديو قد يعجبك: