كيف تغيرت طريقة الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات في 7 سنوات؟ "مسئول يجيب"
كتب- أيمن صبري:
أكد أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، أن قانون حماية المعاقين الصادر في 2018، غير بشكل جذري اشتراطات الحصول على سيارة مجهزة طبيًا.
وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن فكرة حصول ذوي القدرات الخاصة على سيارة مجهزة قبل 7 سنوات، وفقًا للقانون القديم كانت تشهد تعقيدات لا حصر لها.
وأضاف أن القانون كان يمنح المتقدم للحصول على سيارة خصمًا جمركيًا بحد أقصى 20 ألف جنيه، فضلًا عن أن ذوي الإعاقة الحركية فقط هم من كانوا يستطيعون الحصول على سيارة سابقة التجهيز.
وأوضح أنه بتطبيق القانون الجديد المنظم لعمليات شراء المصريين وغيرهم من ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية، بات يحق لأصحاب الإعاقات بمختلف صورها امتلاك سيارة معفاة جمركيًا وضريبيًا.
وأشار المشرف على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، إلى أنه ولأول مرة أصبح من حق ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية الحصول على سيارة معفاة، إضافة للسماح لآخرين بقيادة السيارة لهم، كما أصبح من حق الأب الذي لديه أطفال من ذوي الإعاقة امتلاك سيارة ليخدمهم في تحركاتهم.
وتنظم المادتين 74 و75 باللائحة التنفيذية لقانون حماية المعاقين الصادر في 2018، عمليات شراء السيارات سابقة التجهيز الطبي، والتي تتيح لذوي الإعاقة استيراد سيارات دون تحمل أي أعباء ضريبية أو جمركية.
ويوضح التقرير التالي شروط الحصول على سيارة مجهزة وموانع التصرف فيها، والحالات التي يتيح القانون لأصحاء قيادتها دون مخالفة للقواعد والقوانين:
للحصول على سيارة سابقة التجهيز يجب استيفاء المستندات الآتي ذكرها والتقدم بها للهيئات المختصة
1- 2 صورة شخصية
2- بطاقة الرقم القومي "سارية"
3- أصل المؤهل الدراسي
4- بحث اجتماعي
5- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
6- قرار فك الحظر (لمن سبق له الحصول على سيارة)
وباستيفاء الأوراق والاستقرار على نوع السيارة، يتقدم طالب السيارة إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات والتأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة للتأكد من قدرته على القيادة أو إسناد مهام القيادة في حالات محددة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78.
ويفيد القانون الجديد في لائحته التنفيذية بإعفاء سيارات متحدي الإعاقة المستوردة من الخارج المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي من جميع الرسوم الجمركية والضريبية باستثناء رسم التنمية، وفي حال زادت سعة المحرك عن 1600 سي سي يتحمل المالك فارق الضريبة.
كان الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، أكد أن ذوي الاحتياجات القُصَّر يحق لهم قانونًا امتلاك سيارة مجهزة طبيًا، وذلك بعد أن كان يسمح فقط للبالغين من ذوي الإعاقة بامتلاك سيارات وبقيمة تخفيض أقصاها 20.000 جنيه.
ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.
ويتيح القانون لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور 3 سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.
أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة، وذلك في فترة زمنية أقصاها شهران.
وإذا أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه التوجه إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور 5 سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
فيديو قد يعجبك: