إعلان

الداخلية تصدر قرارًا يسمح بتحويل سيارات البنزين إلى سيارات كهربائية

05:27 م الأحد 02 أكتوبر 2022

السيارات الكهربائية - أرشيفية

كتب - محمد الروبي:

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتنظيم تحويل المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية "بنزين - سولار" إلى مركبات كهربائية أو هجينة.

تشترط التعديلات أن يكون تحويل المركبة مطابق لتصميمها الأصلي، أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

3 سيارات لـ"محدودي الدخل" بأسعار تبدأ من 45 ألف جنيه

كما يشترط أن يتم تثبيت المحرك الكهربائي في موضع محرك الاحتراق الداخلي للمركبة، دون التقيد بنفس نوعية المحرك أو نوعية الطاقة التي يعمل بها، بشرط ألا يخالف شذلك تصميم المركبة الأصلي، أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

يجب أيضا أن توفر البطارية الجديدة احتياجات المركبة من الطاقة، وأن تكون مثبتة في موضع آمن، وتلائم تصميم المركبة الأصلي، ومعزولة عن أي عنصر قد يتسبب في أي مخاطر.

نيسان "صني" و"سنترا" تدخل أكتوبر بزيادة 10 آلاف جنيه

نشر قرار وزارة الداخلية الذي رقم 1945 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور، على أن يستبدل القرار بنصوص المواد رقم 138/بند 5، و142/بند 2، و235/ بند 5.

من ينافس هيونداي i20 فى مصر بعدما وصلت لنصف مليون جنيه؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان