إعلان

حماية المستهلك يسمح للتجار بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة ورد قيمة الحجز بفائدة 18 %

02:34 م الأحد 22 مايو 2022

جهاز حماية المستهلك

كتب-محمود أمين:

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شكاوى قطاع السيارات تأتي بالمركز الثاني بين الشكاوى التي تصل للجهاز من العملاء، وهي تمثل 5.6% من شكاوى السلع المعمرة.

وتابع حسام الدين خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، إن حملة الاستدعاءات للسيارات المعيبة وصلت لـ 120 حملة، من بينها 35 حملة استدعاء في 2022 الجاري.

وأكد رئيس الجهاز خلال المؤتمر على ضرورة ضبط سوق السيارات والمحافظة على حقوق المستهلكين، وأصدر عدة قرارات خلال المؤتمر أبرزها، تسليم السيارات للعملاء الحاجزين - بكامل قيمة السيارة- قبل 12-أبريل بنفس الأسعار المعلنة من قبل الوكلاء دون تطبيق أي زيادة في الأسعار.

وأوضح حسام الدين، في حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع أعلى فائدة بنكية معلنة من البنك المركزي في الوقت الحالي وهي 18%.

وأضاف، يسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمية السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات بشرط ألا تأثر على ضمان وأمان السيارة.

كان جهاز حماية المستهلك نشر بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضي، قرار رقم4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

وجاء بالقرار، في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

وتشير المادة الثالثة من القرار، منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرة أيام لتنفيذ مقتضاه.

وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.

وجاء بقرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/3 لسنة 2022، يلتزم كافة وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.

وتابع القرار يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.

ونصت المادة الثالثة، على أن يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفقا آليات السوق.

ومنح حماية المستهلك مهلة قدرها 20 يوما لتنفيذ مقتضاه، في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

فيديو قد يعجبك: