إعلان

في "القانون الحالي".. عقوبات مرورية تصل للسجن وإلغاء الرخصة نهائيًا

03:25 م الأربعاء 15 نوفمبر 2017

صورة أرشيفية

كتب - محمود أمين:

نال الحديث عن مشروع "قانون المرور الجديد" جانبًا كبيرًا من اهتمامات رجل الشارع خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة أنه يختلف في العديد من مواده عن القانون الحالي.

وأعلن مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي الموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة قبل عرضه على البرلمان للنقاش والتصويت.

وعن موعد بدء التطبيق الفعلي، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تفعيل القانون يحتاج أولًا إلى إقراره ومن ثم تهيئة الجهات التنفيذية للتطبيق، وهو أمر قد يستغرق بضعة أشهر.

ويبقى القانون الحالي حاكمًا لحركة السير في الشوارع المصرية، وذلك حتى الانتهاء من إجراءات مناقشة القانون الجديد وإعلان موعد التطبيق بشكل رسمي.

وفي هذا الإطار يذكِّر "مصراوي" قرائه بأبرز العقوبات المغلَّظة المنصوص عليها في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن:

أولًا: مخالفات عقوبتها "الحبس وغرامة لا تقل عن 100 جنيهًا أو إحداهما"

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب المخالفات الآتية:

- قيادة السيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- قيادة سيارة غير مرخص لها أو رخصتها منتهية الصلاحية أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

- قيادة السيارة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

- قيادة سيارة بدون فرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة .

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر للسيارة.

- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

ثانيًا: مخالفات عقوبتها "الحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيهًا أو إحداهما"

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب المخالفات الآتية

-حيازة أو استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات" الردارات" أو تؤثر على عملها، و يتم ضبط هذه الأجهزة ومصادرتها.

-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثًا: مخالفات عقوبتها "إيقاف رخصة القيادة مؤقتًا أو إلغاؤها"

ينص قانون المرور الحالي على عقوبة إيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن شهر، أو إلغاؤها نهائيًا بحكم قضائي لكل من يرتكب الآتي

- يجوز للنيابة العامة إيقاف صلاحية رخصة من يقتل أو يصيب شخص واحد أو أكثر بالسيارة عن طريق الخطأ لمدة لا تزيد عن شهر. كما يحق للنيابة تحويل المخالف للقضاء لإصدار حكم بإلغاء الرخصة نهائيًا.

كان المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات قد أكد في تصريحات سابقة أن 96% من حوادث السير القاتلة نتيجة مخالفات مرورية، مشيرًا أن نسبة الوفيات في حوادث الطرق بلغت 13.5 قتيل من كل 100 ألف مواطن.

فيديو قد يعجبك: