ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد الأذان الأول؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
صلاة السنة بعد الأذان الأول للجمعة جائزة ولا حرج فيها ما دام قد دخل وقت صلاة الجمعة بحسب التوقيت المحلي لموضع إقامتها، ويدخل وقتها بزوال الشمس عن منتصف السماء كما هو وقت صلاة الظهر؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وهو حديث حسن.
وسنة الجمعة كسنة الظهر؛ تصلى أربع ركعات قبلها، وركعتين بعدها، والأكمل أن تصلى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها على ما ذهب إليه السادة الشافعية؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"؛ قال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع": [فَرْعٌ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا: تُسَنُّ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا صَلَاةٌ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَالْأَكْمَلُ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا... وَأَمَّا السُّنَّةُ قَبْلَهَا فَالْعُمْدَةُ فِيهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه الْمَذْكُورُ فِي الْفَرْعِ قَبْلَهُ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، وَالْقِيَاسُ عَلَى الظُّهْرِ].
وقال في "منهاج الطالبين": [قلت: هما سنة على الصحيح؛ ففي "صحيح البخاري" الأمر بهما وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتاوى متعلقة:
- هل يجوز صلاة المرأة الظهر ''يوم الجمعة'' والإمام يخطب؟
- هل الدعاء بين الخطبتين ساعة إجابة يوم الجمعة؟
- البحوث الإسلامية يوضح الصيغة الصحيحة للتشهدين الأول والأخير
فيديو قد يعجبك: