إعلان

هل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟

09:32 ص السبت 03 أكتوبر 2015

هل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

قال ابن قُدامةَ في «المغني»: «فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ}: وقال البَراءُ بن عازِبٍ: (لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه، أو: أقتلَه) رواه النسائي. وفي رواية قال: لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية، فذكر الخبر كذلك. رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه».

فعُلِمَ مما سبق أن زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء.

وعليه فأنت مَحرَمٌ لزوجة أبيك، ويجوز لك السفر معها والخلوة بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان