البحوث الإسلامية: مطالبة الرجل زوجته أخذ هدية أهداها لها سابقا جائز بشروط
كتب ــ محمود مصطفى:
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن من وهب لغيره هبة لا يجوز له الرجوع فيها، إلا الوالد إذا وهب شيئا لولده فله الرجوع، مستشهدا بحديث بن عباس رضي الله عنهما، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه»، وحديث بن عمر وبن عباس رضي الله عنهما: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده).
وأضاف مجمع البحوث فى فتوى له، أن عدم الجواز يتأكد في الرجوع بقبض الشيء الموهوب ذهبا كان أو غيره، وعليه فلا يجوز للزوج أن يأخذ ما وهبه لزوجته، وقد قبضته، إلا أن تتنازل عنه الزوجة اختيارا لا جبرا واضطرارا .
وطالب مجمع البحوث الإسلامية، الزوجين بالتعاون على معالجة ما يعتري حياتهما من شدائد إحسانا ورفقا و معروف.
فتاوى متعلقة:
- هل يجوز للزوج أن يهب لزوجته من ماله؟
فيديو قد يعجبك: