الإفتاء توضح السور المستحبة قراءتها في الصلوات الخمس
كتب ــ محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء اتفقوا على أنه يُسَن للمصلي أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال الْمُفَصَّلِ، والمغرب بقصار الْمُفَصَّلِ، وفي العشاء بأوساطه، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ﴿ق ۞ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَكَانَ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا".
وأضافت الدار في فتوى لها، أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم مِنْ فُلانٍ"، قال سليمان -أحد رواة الحديث-: "كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَالِ الْمُفَصَّلِ" أخرجه النسائي في "سننه".
وأوضحت الدار، أن طوال الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (ق) إلى سورة (عم)، وأوساط الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (عم) إلى سورة (الضحى)، وقصار الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (الضحى) إلى سورة (الناس).
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن المالكية والشافعية ذهبوا إلى أن القراءة في صلاة الظهر تكون دون قراءة الفجر قليلًا، والعصر دون قراءة الظهر؛ وبيان ذلك واردٌ في حديث أبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً -أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ-، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ" رواه مسلم.
وأكدت دار الإفتاء، أنه يستحب للمسلم أن يستن في القراءة بما ذكر، ولو قرأ بما تيسر له من القرآن غير ذلك أجزأه، ولا حرج عليه.
فيديو قد يعجبك: