ما حكم الشرع فى كفالة طفلة لمن لم تنجب وما هى الضوابط؟
أجاب على هذا السؤال الشيخ أحمد ممدوح - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية -:
وجهت إحدى مشاهدات برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس" الفضائية والتى تسأل فيها عن حكم الشرع فى تبنى طفلة لعدك قدرتها على الإنجاب وما هى الضوابط الشرعية التى تكم هذه العملية وحكم هذه الطفلة حال البلوغ مع وجد زوج الشيدة بنفس البيت التى تقيم به هذه البنت؟
فكأنت إجابة فضيلته على النحو التالى:
- ان بكفالة هذه الطفلة تنال ثواب كفالة اليتيم بحكم عدم معرفة الأم والأب الحقيقين لهذه الطفلة.
- ولهذه العملية العديد من الضوابط الشريعة التى ينتفى معها وجود الحرمة فى المستقبل .. تعرف عليها من خلال إجابة فضيلته بالفيديو التالى..
فتاوى متعلقة:
- ما حكم الشرع فى الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح؟
- الإفتاء: عملية ''أطفال الأنابيب'' جائزة بشروط.. وتأجير الأرحام حرام شرعا
فيديو قد يعجبك: