لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟

06:33 م الجمعة 24 أكتوبر 2014

ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟

ما حكم القنوت في صلاة الفجر عند أئمة المذاهب، وما هو القول الراجح في تلك المسألة بين العلماء؟ حيث إنه قد حدثت مشكلة في أحد المساجد من أحد المتعصبين حين رأى الإمام قنت بالمصلين في صلاة الصبح، فأنكر عليه هذا القنوت وأفتى بأن القنوت إنما يكون في النوازل عند نازلة تنزل بالمسلمين فقط، واتهم من يخالفه الرأي بعدم فهم النصوص وبالجهل، الأمر الذي أدى إلى حدوث اختلاف بين الناس؛ وحدث هذا الأمر في مساجد كثيرة.

تجيب لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه –كما قال الإمام النووي وغيره– وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.

فممن روينا ذلك عنه من الصحابة: الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن الصحابة: عمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري، وخفاف بن إيماء بن رحضة، وأهبان بن صيفي، وسهل بن سعد الساعدي، وعرفجة بن شريح الأشجعي، ومعاوية بن أبي سفيان، وعائشة الصدِّيقة.

ومن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق، وأبو بكر بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد، ومالك ابن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان، وغير هؤلاء خلق كثير.

وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعًا ثم نُسِخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث توهم النسخ] اهـ.

والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة، ولا يخفى على الناظر ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يُقِرَّ عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.

وعليـــــــــه:

فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه غير صحيح اعتراض غير صحيح، واتهام القائل به بعدم فهم النصوص أو بالجهل هو في الحقيقة سوء أدب مع السلف الصالح القائلين به، وإذا أخذ المسلم بقول من قصر القنوت على النوازل فقط فليس له أن يبدع غيره ممن يقنت في الفجر على كل حال، ولذلك فعندما ارتضى العلاّمة ابن القيم الحنبلي القولَ بقصر القنوت على النوازل فقط وصف القائلين بذلك بأنهم [لا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة. كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة. بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن] اهـ من "زاد المعاد" (1/275، مؤسسة الرسالة).

وبناء على ذلك: فالأمر مبني على أن من قنت في الفجر فقد قلّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتباعهم في قوله سبحانه وتعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.. [النحل : 43]، ومن كان مقلدا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا يُنكَر المختلف فيه، ولأنه لا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان