لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم التقدم على الإمام في الصلاة ؟

07:57 م الأحد 09 نوفمبر 2014

حكم التقدم على الإمام في الصلاة

عندنا مسجد في القرية نصلي فيه الجمعة، ولكن هذا المسجد لا يتسع لمجموع المصلين؛ نظرًا لأنه يقع على الطريق العام، ولا يوجد مكان بجوار المسجد إلا من ناحية القبلة، أي أمام المسجد، وهو مكان يتوضأ المصلون فيه ويتسع لأكثر من خمسين مصلٍّ، مع العلم أن باب المسجد يقع في ناحية القبلة.

فهل صلاة مَن يقف أمام الإمام في هذه الحالة صحيحة؟

تجيب عن هذا السؤال لجنة أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية :

لا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا تصح صلاة المأموم حينئذ؛ أخذًا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجماعة ومن اللغة التي يُفهَم منها أن الإمام لا بد من تقدمه على المأموم في المكان؛ قال ابن قاسم الغَزِّي الشافعي في "فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب": "(وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه) أي المسجدِ (وهو) أي المأمومُ (عالمٌ بصلاته) أي الإمامِ بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعضَ صفٍّ (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به (ما لم يتقدم عليه) فإن تقدم عليه بعَقِبه في جِهَته لم تنعقد صلاتُه، ولا تَضُرُّ مساواتُه لإمامه، ويُندَب تخلفُه عن إمامه قليلا" اهـ.

بينما يرى المالكية جوازَ ذلك مع الكراهة إلا عند الضرورة فيجوز بلا كراهة؛ ويرون صحةَ صلاةِ المأمومِ إذا أمكنه متابعة الإمام في الأركان؛ أخذًا مِن أنه مسكوت عنه؛ فهو في حكم العفو ما لم يُخِلّ بالصلاة إذا كان وقوفه أمام الإمام مانعًا له من المتابعة، قال صاحب "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": "(فرع) قال في المدخل: تَقَدُّمُ المصلي على الإمام والجنازةِ فيه مكروهان: أحدهما تقدمه على الإمام والثاني تقدمه على الجنازة. انتهى بالمعنى. فعلى هذا يكون التقدمُ على الجنازة مكروهًا فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأمومًا" اهـ.

وقال "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني": "(تنبيهان) الأول: عُلِم مما قررنا أن هذا الترتيب وكذا الوقوف خلف الإمام مستحب، وخلافه مكروه، ومحل كراهة التقدم على الإمام ومحاذاته حيث لا ضرورة" اهـ، وفي "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني": "وإن تَقَدَّمَ المأْمُومُ لعُذرٍ كضِيقِ المَسجِدِ جازَ مِن غيرِ كَراهةٍ" اهـ.

والعبرة في التقدم والتأخر والمحاذاة في القائم إنما هو بالعَقِب، وفي القاعد بالألية، وفي المضطجع بالجَنب. والقاعدة الشرعية أن "مَن ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد مَن أجاز".

وعليه وفي واقعة السؤال فعلى مَن تأخر من المصلين إلى أن امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا داخله أن يصلي خارجه بحيث يكون خلف الإمام أو على الأقل محاذيًا له، ولا يتقدم عليه إلا عند فقد الحيلة في الصلاة خلفه أو بحِذائه، وبشرط إمكان متابعته للإمام في الأركان، وينوي تقليد المالكية في ذلك، وصلاته حينئذ صحيحة لا شيء فيها، وكذلك تصح صلاة مَن جاء فائتَمّ بالمسبوق الذي هذه حالُه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان