إعلان

ما حكم صلاة الرجل مع المرأة جماعة؟

03:52 م الأربعاء 11 فبراير 2015

ما حكم صلاة الرجل مع المرأة جماعة؟

هل من الجائز شرعًا أن يؤدي الزوج والزوجة -بحسب أبي حنيفة- صلاة الجماعة؟ علمًا بأن والدي ووالدي زوجتي -الذين درسوا الإسلام في روسيا في أيام ما قبل الثورة حيث كان التعليم الإسلامي في روسيا يتمتع بجودة عالية-لم يصلوها على هذه الصفة وظل الوضع كذلك حتى أصبحت صبيًّا وصرنا نصليها نحن الثلاثة -أنا وأبي وأمي-. فقد بيَّن لي أبي أن صلاة الجماعة تستلزم وجود رجلين حتى وإن كان أحدهما صبيًّا. أرجو الإجابة مدعومة بالدلائل وذكر المصادر؟.. وشكرًا.

تجيب لجنة الفتوى بدار افتاء المصرية:

هذا غير صحيح، ولم يقل أحد من الفقهاء ذلك لا الحنفية ولا غيرهم، وإنما التبس الحال بمحاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها فإن ذلك يفسد صلاة الإمام عند الحنفية.

قال العلامة عبد الرحمن شيخي زاده الحنفي في «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»: «فإن حاذته أي حاذت المرأة الرجل وحد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوًا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة والرجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل منها تفسد صلاته، وقال الزيلعي المعتبر في المحاذاة الكعب والساق على الصحيح وفي إطلاقه إشعار بأن قليل المحاذاة مفسد كما قال أبو يوسف وأما عند محمد فيشترط مقدار ركن حتى لو تحرمت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها أو يسارها وخلفها من كل صف».

والله سبحانه وتعالى أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان