البحوث الإسلامية يوضح كيفية التصرف حال الشك في الوضوء
كتب ــ محمود مصطفى:
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الإنسان إذا فرغ من الاستنجاء بالماء، استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، قطعا للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح، ما لم يتيقن خلافه ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء.
وأوضح المجمع في فتوى له اليوم، أن أحمد بن حنبل قال في هذا الشأن: لا تلتفت حتى تتيقن، واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله، مشيرا إلى أنه إذا تأكد الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران:
الأول: تطهير ما أصاب هذا البول من بدنه أو سرواله أو ثيابه.
والثاني: إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأنه انتقض الوضوء، إلا إذا كان هذا أمراً مستمراً يحصل باستمرار، فإنه يعفى، وعليه أن يحتاط لذلك قد الاستطاعة، ولا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة.
فتاوى متعلقة:
فيديو قد يعجبك: