إعلان

فتاوى الصلاة (23): ما تُدرك به الجمعة.. في هذه الحالة تُصلى ظُهراً

09:00 ص الجمعة 07 ديسمبر 2018

كتب - محمد قادوس:

في حلقات متتالية يرصد مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمّها بعد ذلك؟

الجواب: قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية:
إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة فعليك أن تصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها، ومعنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.

قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): [قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول] اهـ.
ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): [(قال): ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا] اهـ.

وعليه: فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة- على المفتى به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان