فتاوى الصلاة (62): قضاء الفوائت في الصلاة على الفور أم التراخي؟
كتب ـ محمد قادوس:
في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
السؤال:
مضى عليَّ وقت طويل تركت فيه الصلاة، ثم تبت إلى الله تعالى، وأريد أن أقضي هذه الصلوات، فقال لي أحد أصحابي: إنني يجب أن أنقطع عن كل شيء حتى أنتهي من قضائها، فهل هذا صحيح، أم أنني يمكنني أن أقسمها على كل يوم جزءًا؟
الجواب:
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية:
الواجب عليك شرعًا في هذه الحالة هو المبادرة بقضاء الصلوات المفروضة الفائتة بعد التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات، وعليك بالاجتهاد في ذلك؛ فتصلي مع كل فرض حاضر فرضًا أو فرضين- أو على قدر استطاعتك- مما عليك حتى يغلب على ظنك أنك قد قضيت ما فاتك.
والأصل في وجوب الصلاة قبل الإجماع الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي: محتمة موقتة.
ومن السنة ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِىَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وقد نقل الإجماعَ على فرضيتها العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 312، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ذكر شروط وجوبها؛ فقال: [فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع] اهـ.
فالصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وهي مؤقتة؛ فلكل صلاة وقتها الذي إذا قام بها المسلم فيه كانت أداء، وإلا كانت قضاء.
فيديو قد يعجبك: