هل يجوز للإمام أن يصلي قصرًا ويتم باقي المأمومين صلاتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك يقول فيه السائل: صليت الظهر في مسجد وصلى الإمام ركعتين وسلم وأخبرني أنه صلى قصرًا، فهل يجوز للإمام أن يصلي قصر وباقي المأمومين يكملون صلاتهم؟
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قائلًا إن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ومبناها على اختلاف نية الإمام والمأموم، فهل يجوز أن تختلف نيتهما؟ يجيب عبد السميع أن فقهاء الشافعية يرون أنه لا مانع من أختلاف نية الإمام والمأموم، بينما مذهب الحنفية لا يرى ذلك، لكنه يقول أنه مادامت هذه مسألة خلافية فلا مانع أن يصلي السائل خلف من يصلي قصرًا ثم يتم لنفسه الصلاة بعد ذلك، أما إذا صلى المسافر الذي يقصر الصلاة خلف متم للصلاة، فلا بد أن يتم صلاته معه، لكن العكس، إذا كان يصلي خلف من يصلي قصرًا عليه أن يتم الصلاة، وأكد عبد السميع أن لا مانع في ذلك بناء على من لا يرى وجوب اتحاد نية الإمام والمأموم في نوع الصلاة، أي سواء كانت فريضة أو نفلا، أو في صفتها، أي إتمام أو نفل.
موضوعات متعلقة..
- شروط قصر الصلاة في السفر.. تعرف عليها من المفتي السابق
- تعرف على حكم سبق المأموم الإمام في صلاة الجماعة.. "البحوث الإسلامية" يوضح
فيديو قد يعجبك: