ماذا يفعل من صلى ثم تيقن الخطأ في اتجاه القبلة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
كتبت - سماح محمد:
قال الدكتور على فخر - أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية - إن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ، فإن صلى المصلي ثم تيقن الخطأ في القبلة فقد قال الحنفية يتحرى المصلي لاشتباه القبلة وعدم المخبر بها ولا يعد الصلاة إن أخطأ، لأن التكليف بحسب الوسع ولا وسع في إصابة الجهة حقيقة فصارت جهة التحري هنا كجهة الكعبة للغائب عنها .
وتابع فخر من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي لبرنامج (رأي الدين) المذاع عبر موجات شبكة البرنامج العام والذي قال صاحبه: "ما حكم من صلى ولم يكن متيقن القبلة، فهل صلاته جائزة؟"، فقال أن المالكية قالوا لو صلى إلى جهة اجتهاده ثم تبين خطؤه فإن كان تحريه مع ظهور العلامات أعاد في الوقت إن استدبر وكذا لو شرق أو غرب، وإن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة.
واستدل أمين الفتوى بقول الشافعية إنه إن صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان الأول يلزمه أن يعيد لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمم مثله في القضاء فلم يعتد بما مضى كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه، والثاني لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة إليها بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ وإن صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يعد لأن الخطأ في اليمين أو الشمال لا يعلم قطعه فلا ينتقد بالاجتهاد .
وأضاف مدير إدارة الحساب الشرعى أن الحنابلة قالوا إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه عالة وقالوا إذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل بأن لم يستخبر من يخبره ولم يلمس المحراب ونحوه مما يمكن أن يعرف به القبلة، أعاد ولو أصاب أو اجتهد البصير ، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود من يخبره عن يقين غالب وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمحاريب، والله تعالى أعلى وأعلم .
اقرأ أيضاً..
- 10 أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة.. تعرف عليها
فيديو قد يعجبك: