لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على حكم من قام في صلاة النافلة سهوًا إلى الركعة الثالثة.. البحوث الإسلامية يوضح

08:58 م الأربعاء 08 يوليو 2020

صلاة النافلة

كـتب- عـلي شـبل:

أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال يقول: ما حكم من قام فى صلاة النافلة سهوا إلى الركعة الثالثة؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن من قام إلى ركعة ثالثة في النافلة فإما أن يكون لم يركع بعد فيجب عليه الرجوع إلى التشهد وسجود السهو لذلك، وإما أن يكون قد عقد الثالثة بالركوع فيتمها أربعا عند المالكية فيما عدا سُنة الفجر عندهم فإنه يرجع فيها ولو عقد الركوع، وعند الحنابلة أيضًا فى صلاة النهار دون الليل.

واستدلت اللجنة في بيان فتواها بقول الخرشي فى شرحه على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيًا إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه؛ وإلا فلا سجود عليه لرجوعه، لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر، هذا إن لم يعقد الثالثة، فإن عقدها برفع رأسه من ركوعها فإنه يكمل ما هو فيه أربعاً في غير الفجر، فإن صلى النافلة أربعاً وقام لخامسة ساهياً فإنه يرجع مطلقاً أي: سواء عقدها أم لا، ويسجد قبل السلام سجدتين في الصورتين لنقصه السلام. [شرح مختصر خليل للخرشى 2/316].

وقول البهوتى رحمه الله: وَلَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا نَهَارًا، فَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا، فَالْأَفْضَلُ إتْمَامُهَا أَرْبَعًا، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ..... (فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) مَنْ نَوَى اثْنَيْنِ لَيْلًا وَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا (بَطَلَتْ)؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، مَثْنَى» وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ شُرِعَتْ رَكْعَتَيْنِ، أَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْفَجْرِ. [كشاف القناع للبهوتى, 3/249].

اقرأ أيضاً..

- داعية بالأوقاف: يجوز صلاة النافلة جالساً حتى ولو الشخص سليم

- ما حكم صلاة النافلة وقت إقامة الصلاة المفروضة ؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان