فتوى عن جواز الصلاة في الحمام تثير الجدل.. وأستاذ بالأزهر يؤكد: صحيحة لهذه الأسباب
كابت - آمال سامي:
أثارت فتوى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود مهنا عن صلاة من دخل في الإسلام حديثا وخشى كشف أمره، بأن له أن يصلي في الحمام إن خشى كشف أمره، الجدل مؤخرا، إذ أكد في تصريحات صحفية أن الحمام الذي تجوز الصلاة فيه في هذه الحالة يكون واسعًا، بحيث يبعد موضع الصلاة عن مكان قضاء الحاجة، منوهًا أيضًا بوجوب أن يكون الحمام نظيفًا لا تتخلله النجاسة.
وقد توجه مصراوي بالسؤال حول تلك الفتوى وتوضيح مدى صحتها وسببه شرعا إلى الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، الذي أوضح في حديث خاص لمصراوي أن من شروط صحة الصلاة: طهارة الثوب، والمكان، والبدن لقوله تعالى: "وثيابك فطهر" واستقبال القبلة، وستر العورة، ودخول الوقت، موضحا أن لفظ "الحمام" يطلق على أماكن منها: حمام السونا، أو البخار، وعلى حمام السباحة، وعلى دورة المياه، والمقصود في الحالة هذه دورة المياه .
ليؤكد البدري أنه ما دام المكان طاهرًا ليس فيه نجاسة وقد استوفى المصلى شروط الوجوب والصحة وانتفت عنه الموانع فالصلاة صحيحة، مضيفا أن دورات المياه في زماننا أكثر اعتناء من الأزمنة السابقة بعدم وجود نجسة على أرض الحمام، فالمكان الذي يتخلص فيه الإنسان من الفضالات محاط بقعدة لا تسمح بخروج النجاسة خارجها ومعروف بإزاحة الأذى عن طريق السيفون، ثم لا يسجد المصلى على هذه القعدة وإنما يسجد على الأرض وليس في مكان سجود المصلى نجاسة فالحمامات في زماننا متسعة والبعض يضع فيها مشاية أو سجادة .
وأضاف البدري أن الصلاة على موضع نجس تجوز ولكن بوجود حائل، فإن فرش على الأرض النجسة شيئاً وصلى عليه، جاز بالاتفاق إن صلح الفرش ساتراً للعورة؛ لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها، ولكن يؤكد البدري أنه وفي حالة وجد المصلى مكانا أفضل منه يشعر فيه بالارتياح والخشوع صلى فيه فهو أولى، منبها أنه في حالة دخول أحد الإسلام ويخاف على نفسه الهلاك بأن سيقتله أهله أو غيرهم يباح له المحظور، فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تعني إذا لم يفعل هلك أو قارب الهلاك.
فيديو قد يعجبك: