الإمام دائم الحركة ونخشى من تحركه في غير اتجاه القبلة.. فما الحكم؟.. تعرف على رد الإفتاء
كـتب: علي شبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً سابقاً من شخص يقول: ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟.. ليجيب عنه فضيلة المفتي الأسبق الدكتور محمد سيد طنطاوي- رحمه الله- موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة، وذلك عبر بوابة الدار الرسمية، قائلا:
إن المنصوص عليه فقهًا أنَّ الالتفات بالعنق فقط يمينًا أو يسارًا في الصلاة مكروه إذا كان لغير حاجة.
أما التَّحوّل عن القبلة بالصدر في الصلاة فيرى المالكية أنَّ هذا لا يُبطل الصلاة ما لم تتحوّل قدما المُصَلّي عن مواجهة القبلة.
وقال الحنابلة: إنَّ هذا التحول لا يبطل الصلاة ما لم يتحوَّل المُصَلّي بجملته عن القبلة.
وقال الحنفية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة فإمَّا أن يكون مضطرًّا أو مختارًا؛ فإن كان مضطرًّا لا تبطل إلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة على هذه الحالة، وإن كان مختارًا فإن كان بغير عذر بطلت الصلاة وإلا فلا تبطل سواء قلّ التحرك أو كثر.
وقال الشافعية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة يمنةً أو يسرةً ولو حرَّفه غيرُه قهرًا بطُلت صلاته ولو عاد عن قرب، بخلاف ما لو انحرف جاهلًا أو ناسيًا وعاد عن قرب فإنها لا تبطل. ومن هذا العرض يُعْلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: