إعلان

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن

06:27 م الأحد 01 فبراير 2015

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن

ما الحكم الشرعي في تجارة أُدِيرُها بالصورة التالية:

ليس عندي بضاعة ولا أمتلك محلا به بضاعة، وإذا أراد أحدٌ شراء سلعة بالتقسيط أقول له: "اذهب واسأل عنها عند أي تاجر، وأنا آخذ منك باقي الثمن بعد المقدم وعليه زيادة عشرة في المائة على ثمن السلعة، ويكون السداد بالتقسيط على سنة أو أكثر حسب الاتفاق، وأقوم بشراء السلعة من التاجر عاجلا بالثمن ثم يتم دفع المقدم من المشتري، وباقي الثمن على أقساط حسب الاتفاق، فهل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها وبالتراضي حلال أو حرام؟

تجيب عن هذه الفتوى لجنة امانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

إذا تملك السائل السلعة المتفق على شرائها، ثم قام ببيعها مرةً ثانيةً بثمن جديد بالتقسيط على مدة سنة -كما ذكر السائل بطلبه - مع إضافة الزيادة المتفق عليها، فلا مانعَ من ذلك شرعًا.

ومما ذكر يعلم الجواب.والله سبحانه وتعالى أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان