إعلان

عضو بـ"الأزهر للفتوى" يوضح لمصراوي أحكام الشرع في الوساطة والسمسرة

03:59 م الخميس 11 أكتوبر 2018

عضو بـ"الأزهر للفتوى" يوضح لمصراوي أحكام الشرع في

كتب - محمد قادوس:

توجه مصراوي بسؤال إلى الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني، حول بيان الرأي الشرعي في أحكام الوساطة أو ما يعرف بالسمسرة - ولو اختصاراً- وتوضيح الأمور التي تجوز الوساطة فيها، مثل: قيام الموظف بها ضمن اختصاصه وأثناء وظيفته، الوساطة بين طرفين أحدهما يموّل من بنك، الأجرة وهل لها سقف محدد.

وقد أوضح فضيلته أن العلماء عرفوا أن السمسار بأنه: اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء، وعُرّف بأنه: من يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع.

وقد جاء في المبسوط للعلامة السرخسي رحمه الله: (ذكر حديث قيس بن أبي غرزة الكناني قال: كنا نبتاع الأوساق بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة".

وأوضح الشيخ عرفة إن مقصوده من إيراد الحديث بيان جواز ذلك؛ ولهذا بين في الباب طريق الجواز، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بما هو أحسن مما كانوا يسمون به أنفسهم وهو الأليق بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته مع الناس وإنما كان اسم التجار أحسن؛ لأن ذلك يطلق في العبادات قال الله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}.. [الصف : 10].

وعمل السمسار جائز إذا كان وسيطا في المباحات ولم يقم بمعصية ولم يتوسط لها، ويجب أن يكون عمله #خاليا عن الغشِّ ..والتدليسِ.. والتغريرِ ..وغير ذلك من الممنوعات الشرعية.

وأكد عضو مركز الأزهر أن من أدلة جواز السمسرة الحديث السابق، وما جاء في؛ المدونة: (سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك).

وحول قيام الموظف بهاأوضح الشيخ عرفة أنه لا يجوز تقديم هذه الخدمة أثناء أوقات العمل، فإن كانت خارج وقت العمل ولم يقم الموظف باستغلال اسم الشركة التي يعمل فيها، ولم يتواطأ عليها ولم يقصد الإضرار بها وكشف أسرارها.

فالعمل جائز طالما أنه في المباحات ولا معصية فيه.

وأكد عضو مركز الأزهر أنه إذا كانت الوساطة بين طرفين أحدهما يمول من البنوك : فأجر السمسرة أو الوساطة جائز، وليست التبعة في التعامل بالربا على الوسيط وإنما على المتعامل نفسه، والسمسار أو الوسيط يأخذ أجره مقابل عمل مشروع، لم ينو فيه تقديم المعونة للبنك، نعم يطلب منه تقديم النصيحة للمسلمين بالابتعاد عن الربا خصوصاً عند وجود البديل الشرعي.

وأوضح فضيلته: وأما أجرة السمسار أو الوسيط : ففي البخاري: (باب أجر السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا).

- واشترط جمهور الفقهاء أن تكون معلومة محددة، فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح لأنها حينئذٍ جعالة بمجهول.

- وذهب الحنابلة إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.

- وكذلك يرى الحنابلة أنه يجوز أن يقول رجل لآخر: بع هذا الشيء بكذا وما زاد فهو لك، واستدلوا على ذلك بما جاء في البخاري: (وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال: ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم")، وقال الشيخ ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل: (وإن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع، وله الزيادة).. والله أعلم.

ويرى فضيلة الشيخ عرفة أن الوساطة أو السمسرة جائزة في المباحات؛ وبشرط عدم التغرير .. والتدليس، وليس للموظف أن يقوم بها أثناء عمله، ويجوز خارج العمل على ألا يتواطأ على الجهة التي يعمل لديها ولا يكشف أسرارها، ولا يضره إذا كان أحد الطرفين سيمول من البنك وليس لها سقف محدد وعرف الناس فيها معتبر، والله سبحانة وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان