المفتي: هذا الاستثمار بين الناس حرامٌ شرعاً
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول:" يعطي رجلٌ لآخر مبلغًا من المال على سبيل الاستثمار ليعمل به في تجارته، ويحدد له التاجر مبلغًا ثابتًا منسوبًا إلى رأس المال، وليس إلى الأرباح؛ كأن يكون 70 جنيهًا في كل ألف، مع تحمُّل التاجر للخسارة إن حدثت، وذلك بالتراضي بينهما. فهل هذا حلالٌ أم حرام؟" وبعد العرض على لجنة الفتوى جاءت الإجابة من قبل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي أوضح قائلا:
إن المعاملة الواردة في السؤال هي مضاربةٌ فاسدةٌ شرعًا، يحرمُ إنشاؤها والمضِيُّ فيها، كما أنها تخالفُ كذلك أحكامَ القانون المصري الذي يحظرُ على غير الشركات المساهمة تلَقِّي الأموال للاستثمار.
وأضاف فضيلته، في فتوى أعادت نشرها بوابة دار الإفتاء الرسمية: يُنصح مَنْ وَقَعَ في هذه المعاملة بتحويلها إلى عقد إجارة؛ وذلك بأن يأخذ العاملُ أجرةً على عمله الفترة التي عملها وفقَ المتعارف عليه لمثلهِ في مثل المال المضارَب به.
فيديو قد يعجبك: