حكم إقراض الناس مالًا بفائدة
03:50 م
الإثنين 12 فبراير 2018
كتب- محمد قادوس:
ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: "أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟". وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي:
هذا العمل غير جائز شرعًا، لأن كل قرض جر نفعًا، فهو رِبًا، لكن يمكنك شراء السلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذي اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا؛ لأنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربَا".
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
ما حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة؟